responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 51

مسألة 14: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر

(3155)مسألة 14: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية(1)لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولى، و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معاً، و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الاُولى لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة، ممنوعة فالأقوى الصحّة.

_______________________________

فوّته الأجير على المستأجر، إذ المفروض أن الإجارة صحيحة و لا موجب للانفساخ. (1)لأنّ العمل بالثانية غير مقدور له و لم يتمكن من تسليمها بعد وجوب العمل بالأُولى، و أمّا إذا كان أحدهما مطلقاً من حيث المباشرة و التسبيب فضلاً عن كليهما صحّتا جميعاً، لأنّ العبرة بالقدرة على الجامع بين المباشرة و التسبيب و هي حاصلة.
و قد يقال ببطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأُولى، لأنه يعتبر في صحّة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه و هو غير حاصل في المقام و لذا لا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن و لو على نحو الإطلاق، كما لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة.
و فيه: أن المعتبر حصول القدرة على متعلق الإجارة و هو الجامع بين المباشرة و التسبيب و المفروض حصولها عليه، و لا يعتبر حصول القدرة على كل من فردي الجامع بخصوصه، و لذا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد إذا لم يشترط فيها المباشرة، هذا كله في إجارة الحج نفسه.
و أمّا إذا آجر نفسه ثانياً للمقدّمات و لتحصيل النائب، فلا مانع منه أصلاً، لأنّ الإجارة الثانية وقعت على فعل آخر أجنبي عن متعلق الإجارة الأُولى.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست