الثاني:
العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و أوّله
المسلخ، و أوسطه غَمرة، و آخره ذات عِرق، و المشهور جواز الإحرام من جميع
مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و الأحوط
عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة فإنه ميقات العامّة، لكن
الأقوى ما هو المشهور، و يجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق
سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب[1]إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي
الإحرام هناك بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرّاً ثمّ
نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى(1).
_______________________________
المسجد، لأنّ أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور يتعين الفرد
الآخر فإذا تعين الإحرام من خارج المسجد لا يشرع التيمم للدخول في المسجد و
الإحرام منه ثانيا.
و أمّا إذا قيل بكون الميقات نفس المسجد فيتعيّن التيمم للدخول في المسجد و
الإحرام منه، فإن التراب أحد الطهورين، فما عن المستند من أنها تؤخر
الإحرام إلى الجحفة{1}لم يظهر
لنا وجهه بعد كون التراب أحد الطهورين. (1)لا ريب في أن العقيق من المواقيت
التي وقّتها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)، و الروايات في
ذلك متضافرة{2}.
إنما الكلام في حدّه من حيث المبدأ و المنتهى بحسب التحديد في الروايات، و من جملة الروايات التي جمعت بين الأمرين معاً روايتان: الأُولى:
مرسلة الصدوق، قال«قال الصادق(عليه السلام): وقّت رسول اللََّه(صلّى
اللََّه عليه و آله و سلم)لأهل العراق العقيق، و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و
آخره