responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 273

الثاني: العقيق‌

الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و أوّله المسلخ، و أوسطه غَمرة، و آخره ذات عِرق، و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة فإنه ميقات العامّة، لكن الأقوى ما هو المشهور، و يجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب‌[1]إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى(1).

_______________________________

المسجد، لأنّ أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور يتعين الفرد الآخر فإذا تعين الإحرام من خارج المسجد لا يشرع التيمم للدخول في المسجد و الإحرام منه ثانيا.
و أمّا إذا قيل بكون الميقات نفس المسجد فيتعيّن التيمم للدخول في المسجد و الإحرام منه، فإن التراب أحد الطهورين، فما عن المستند من أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة{1}لم يظهر لنا وجهه بعد كون التراب أحد الطهورين. (1)لا ريب في أن العقيق من المواقيت التي وقّتها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)، و الروايات في ذلك متضافرة{2}.
إنما الكلام في حدّه من حيث المبدأ و المنتهى بحسب التحديد في الروايات، و من جملة الروايات التي جمعت بين الأمرين معاً روايتان: الأُولى: مرسلة الصدوق، قال«قال الصادق(عليه السلام): وقّت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)لأهل العراق العقيق، و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره‌

_______________________________________________________

[1] مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط.

{1}مستند الشيعة 11: 183.

{2}الوسائل 11: 307/ أبواب المواقيت ب 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست