(3147)مسألة
6: لا بأس باستنابة الصرورة[1]رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، و
القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً
ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً بل لا يبعد كراهة
استئجار الصرورة و لو كان رجلاً عن رجل(1).
_______________________________
يدلّ على استحباب المماثلة و جواز الاختلاف لقوله: «إنما ينبغي»، فإن
كلمة«ينبغي» إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح و المحبوبية فيحمل
عدم الإجزاء في الصدر على الأفضلية. و أمّا الرواية فهي معتبرة سنداً و إن
كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفاً بعليّ بن محمّد بن الزبير
على ما ذكرنا تفصيله في محلّه{1}. (1)أمّا المرأة الصرورة{2}فقد صرّح الشيخ في المبسوط{3}بعدم جواز حجّها عن الرجال و لا عن النساء، كما أنه أطلق المنع في النهاية{4}في
نيابة المرأة الصرورة، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر، قال:
«سألت الرضا(عليه السلام)عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، فقال: لا
ينبغي»{5}بناء على أنّ قوله«لا
ينبغي» يدل على المنع كما استظهرنا ذلك، لما ذكرنا غير مرّة أن«لا ينبغي»
معناه أنه لا يتيسّر له و هو معنى الحرمة و المنع، فإذا كانت نيابتها عن
المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع، و لكن الخبر
ضعيف بابن أشيم.
و كذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار{6}و استدل له بعدّة