responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 16

مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة

(3147)مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة[1]رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة و لو كان رجلاً عن رجل(1).

_______________________________

يدلّ على استحباب المماثلة و جواز الاختلاف لقوله: «إنما ينبغي»، فإن كلمة«ينبغي» إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح و المحبوبية فيحمل عدم الإجزاء في الصدر على الأفضلية. و أمّا الرواية فهي معتبرة سنداً و إن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفاً بعليّ بن محمّد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محلّه‌{1}. (1)أمّا المرأة الصرورة{2}فقد صرّح الشيخ في المبسوط{3}بعدم جواز حجّها عن الرجال و لا عن النساء، كما أنه أطلق المنع في النهاية{4}في نيابة المرأة الصرورة، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر، قال: «سألت الرضا(عليه السلام)عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، فقال: لا ينبغي»{5}بناء على أنّ قوله«لا ينبغي» يدل على المنع كما استظهرنا ذلك، لما ذكرنا غير مرّة أن«لا ينبغي» معناه أنه لا يتيسّر له و هو معنى الحرمة و المنع، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع، و لكن الخبر ضعيف بابن أشيم.
و كذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار{6}و استدل له بعدّة

_______________________________________________________

[1] بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلاً و صرورة.

{1}معجم رجال الحديث 13: 150.

{2}رجل صرور و صرورة رجل لم يحج، و قيل لم يتزوج. امرأة صرورة لم تحج. أقرب الموارد 1: 643.

{3}المبسوط 1: 326.

{4}النهاية: 280.

{5}الوسائل 11: 178/ أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 3.

{6}الاستبصار 2: 323.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست