الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع، و القول بوجوب الخمس أو الست ضعيف(1)،
_______________________________
(1)لا ينبغي الريب في وجوب التلبيات بل وجوبها من جملة القطعيات، و إنما وقع الخلاف في صورتها و كيفيتها على أقوال ذكرها في المتن. أمّا الأوّل: فيدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن
أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث، قال: «التلبية أن تقول: لبّيك
اللََّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النِّعمة لك و الملك
لا شريك لك لبيك، ذا المعارج لبيك، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك، لبيك
غفّار الذنوب، إلى آخر الدعاء، ثمّ قال(عليه السلام): و اعلم أنه لا بدّ
من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد...»{1}و هي صريحة في أن الواجب من التلبيات هو التلبيات الأربع المذكورة في أوّل الحديث، و أمّا البقيّة فمستحبة. و أمّا القول الثاني: فاستدل له بعدّة من الروايات. منها: ما رواه الصدوق في الخصال{2}بإسناده
عن الأعمش عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام)في حديث«قال(عليه السلام)و
التلبيات الأربع، و هي: لبّيك اللََّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك،
إنّ الحمد و النِّعمة لك و الملك لا شريك لك»{3}و لكنّها ضعيفة السند بعدّة من المجاهيل. و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: لما لبى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و
آله)قال: لبّيك اللََّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و
النِّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك، ذا المعارج لبّيك»{4}.