مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
(3163)مسألة
22: يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
إذا لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، و لا
فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت عيناً و
نمت كان النماء للأجير، و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا
كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً و سلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم
العمل من المؤجر أو كون عمله باطلاً، و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من
دون إذن الموكل أو الوارث[1]، و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم
الأُجرة كان له الفسخ[2]و كذا للمستأجر، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو
نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و
الوصي دفعها من غير ضمان(1).
_______________________________
و أمّا إذا تعدّد الأمر و اتّحد المأمور به و كان المأمور به غير قابل
للتعدّد و التكرار يكون الأمر الثاني تأكيداً للأوّل لا محالة، و لا يبقى
ظهور للأمر في التأسيس بل ينقلب إلى ظهور ثانوي و هو التأكيد و التداخل، و
حيث إنّ الحج في العام القابل غير قابل للتعدّد لأنّ كل سنة لا يقع فيها
إلّا حج واحد، و المفروض أنه يجب على هذا الشخص الذي أفسد حجّه الحج من
قابل عقوبة و كذا يجب عليه بعنوان الاستطاعة، لأنّ المستطيع يجب عليه الحج
فوراً و في سنة الاستطاعة، فيتعلق الأمران بحج واحد فيتداخلان فالتداخل في
أمثال المقام على طبق القاعدة. (1)لا ريب في أن الأجير يملك الأُجرة بمجرد
العقد كما هو مقتضى العقد، و لكن ما لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له
مطالبة الأُجرة لأنّ مبنى المعاوضات على التسليم و التسلم، فلا يجب على
المستأجر تسليم الأُجرة ابتداءً إلّا إذا كان هناك انصراف أو
[1] لا
أثر لإذن الوارث إلّا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مئونة الحج بمقدار
يكفي للاستئجار مرّة أُخرى فيلزم عليهم الاستئجار ثانياً في الفرض.
[2] بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم.