responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 424

مسألة 17: لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية

(3246)مسألة 17: لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين، فلو فعل شيئاً من المحرمات لا يكون آثماً و ليس عليه كفّارة، و كذا في القارن إذا لم يأت بها و لا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها و لا بأحد الأمرين فيه و الحاصل أن الشروع في الإحرام و إن كان يتحقّق بالنيّة و لبس الثوبين إلّا أنّه لا تحرم عليه المحرمات و لا يلزم البقاء عليه إلّا بها أو بأحد الأمرين، فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصّلاة(1).

_______________________________

و الظاهر: أنّ اختلاف الأصحاب يبتني على الاختلاف في حقيقة الإحرام، فقد ذهب جمع إلى أنه عبارة عن الالتزام و توطين النفس على ترك المحرمات و المنهيات المعهودة، و قال جمع آخر من الفقهاء أن الإحرام يحصل بالتلبية، و هو الصحيح عندنا و عليه فلا ينبغي الشك في لزوم المقارنة. حيث ذكرنا أن الإحرام أمر بسيط و هو الدخول في حرمة اللََّه و انّما يتحقق بالتلبية و بها يدخل في الإحرام، و إذن فلا حاجة إلى نيّة أُخرى غير نيّتها، و لا بدّ من مقارنة التلبية مع نيّة الإحرام لاعتبار اقتران العمل من أوّله إلى آخره بالنيّة كما في سائر العبادات، و لا أثر للنيّة السابقة إذا كان حال العمل غافلاً عنها بالمرّة، و لذا ذكرنا بطلان الغسل لمن خرج من بيته مريداً للغسل و كان حين الغسل غافلاً عنه بالمرّة.
و إن قلنا بأن الإحرام هو الالتزام و العقد القلبي و إن لم يكن له أثر ما لم يلب، فلهذا البحث مجال و يصح أن يقال بأنه هل يعتبر أن يكون العزم مقارناً للتلبية أم لا، فإذا عزم و التزم ثمّ أتى بالتلبية بنيّة الحج يكفي أم يعتبر أن يكون العزم مقارناً. (1)قد عرفت مما تقدّم أنه لا كلام في جواز إتيان محرمات الإحرام قبل التلبية و أنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات حتى الجماع، استناداً إلى جملة من النصوص‌{1}المعتبرة.

{1}الوسائل 12: 333/ أبواب الإحرام ب 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست