مسألة 9: يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
(3196)مسألة 9: يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 10: لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه
(3197)مسألة 10: لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه[1]و طوافه و ثمن هديه من حلال.
مسألة 11: يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور
(3198)مسألة
11: يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور، و
يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق، لكن لو عصى و حج صح.
مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
(3199)مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
مسألة 13: يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
(3200)مسألة
13: يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و
في بعض الأخبار: إن للأجير من الثواب تسعاً و للمنوب عنه واحد.
فصل في أقسام العمرة
فصل في أقسام العمرة
مسألة 1: تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
(3201)مسألة
1: تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب فتجب بأصل الشرع على
كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة بالكتاب و السنّة و
الإجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ
اللََّه تعالى يقول { وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ } [البقرة 2: 196]، و في صحيحة الفضيل في قول اللََّه تعالى { وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ } قال(عليه السلام):