responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 396

مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح‌

(3237)مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين، و قيل بالصحّة لما عن علي(عليه السلام)و الأقوى الصحّة لأنه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان‌[1]، و قد يقال: إنه في صورة الاشتباه يتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتّع(1).

_______________________________

على نحو التداخل و ظنّ إمكان إتيانهما معاً فضم ما هو المشروع إلى قصد أمر آخر غير مشروع، فبالنسبة إلى الحج لا يقع لعدم وقوعه في محله، و لكن لا مانع من وقوعه للعمرة المفردة، و مجرد ضمه إلى ما هو غير مشروع غير ضائر بالعمل القربي الواجد لما يعتبر فيه، نظير انضمام بعض الأغسال الواردة إلى أغسال أُخر لا موجب لها، فإنّ مجرّد اقتران ما لا أمر له إلى ما هو المأمور به لا يضر بصحّة المأمور به. (1)هذه المسألة تتصور إلى ثلاثة صور: الاُولى: ما إذا فرضنا أن فلانا الذي قصد أن يحرم مثله لم يحرم أصلاً، فلا ينبغي الريب في بطلان إحرامه لأنّه أحرم إحراماً لا واقع له، إذ المفروض أن ذلك الشخص لم يحرم.
الثانية: ما إذا صدر الإحرام من ذلك الشخص المقصود واقعاً و علم بما قصده و أن إحرامه للحج أو للعمرة، و هذا ممّا لا ينبغي الشك في صحّته لحصول النيّة المعتبرة و تميز المنوي، و مجرّد قصده بأنّ إحرامه كإحرام فلان غير ضائر بصحّة إحرامه.
الثالثة: ما إذا كان إحرام من قصد متابعته مجهولاً عنده و لا يعلم به حين الإحرام فتارة يفرض أنه يعلمه بعد ذلك و أُخرى لا ينكشف له إلى الآخر و يبقى على الاشتباه.
أمّا الثاني: فقد حكم المصنف بالبطلان، و الظاهر أنه لا موجب له لأنّ التعيّن الواقعي مع الإشارة الإجمالية إليه يكفي و إن لم يعلم به تفصيلاً كما تقدّم في الناسي و ذكرنا هناك أن الإحرام إذا كان بقصد ما عيّنه واقعاً و إن كان منسياً فعلاً يحكم‌

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست