responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 26

مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال‌

(3150)مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به(1).

مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك‌

(3151)مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه(2)،

_______________________________

(1)قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة{1}عدم جواز استنابة المعذور، بل ذكرنا عدم جواز الاكتفاء بتبرّعه، و ذلك لأنّ الذي يجب على المكلف أوّلاً إنما هو العمل التام الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط، و لا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلّا بعد العذر عن إتيان الواجد التام، و هكذا الحال بالنسبة إلى النائب، فإن الواجب على المكلف استنابة طبيعي النائب و لا يختص بشخص خاص، فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على إتيان الأعمال التامّة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكّن من إتيان العمل التام، لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور و جواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنه من استنابة القادر.
و بما قلنا يظهر أنّ التبرّع بالناقص لا يوجب فراغ ذمّة المتبرع له، لأنّ الواجب عليه هو الحج الكامل التام. (2)موت النائب قبل الإتيان بالمناسك يتصور على أنحاء: الأوّل: ما إذا مات النائب بعد الإحرام و بعد دخول الحرم.
الثاني: ما إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم.
الثالث: موته في الطريق بعد الخروج من بيته و بعد الشروع في السفر قبل الإحرام، و أمّا الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت في المسألة السابقة بما لا مزيد عليه عدم الإجزاء جزماً خلافاً لصاحب الحدائق.

{1}في المسألة[1824].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست