مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات
(3225)مسألة
7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من
الميقات[1]إذا تمكن، و إلّا فحاله حال الناسي(1).
مسألة 8: لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان
(3226)مسألة
8: لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان و
إلّا ففي مكانه و لو كان في عرفات بل المشعر و صحّ حجّه و كذا لو كان
جاهلاً بالحكم، و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد لم يصح و إن دخل
مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان و إلّا بطل حجّه نعم لو
أحرم من غيرها نسياناً و لم يتمكن من العود إليها صحّ إحرامه[2]من
مكانه(2).
_______________________________
(1)قد تقدّم حكم ذلك مبسوطاً في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج فلا
موجب للإعادة. (2)هذه المسألة قد لمّح إليها المصنف فيما سبق، و هي أنه لو
ترك الإحرام للحج بمكّة عالماً عامداً و ذهب إلى عرفات فإن لم يتمكن من
العود بطل حجّه، لأنه ترك الجزء الواجب عمداً بلا عذر فلم يأت بالمأمور به
على وجهه، و أمّا إذا تركه جهلاً يجب عليه الإحرام حينما يتذكر، فإن تمكن
من العود إلى مكّة فهو و إلّا فيحرم من مكانه، فإن العبرة بخشية فوت الموقف
كما يستفاد ذلك من ذيل صحيح الحلبي المتقدِّم مضافاً إلى صحيح علي بن
جعفر، قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال
يقول: اللََّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم
يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه»{1}.
بل ربّما يقال: إن مقتضى إطلاقه عدم وجوب الرجوع إلى مكّة إذا تذكّر و لو
في