مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة
(3180)مسألة
12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل
التركة[1]، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متّهماً في
إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدّين فيه في خروجه من الثّلث إذا كان
متّهماً على ما هو الأقوى(1).
مسألة 13: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار و شكّ في أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا
(3181)مسألة
13: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار و شكّ في أنّه
استأجر للحج قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل
أمره على الصحّة[2]مع كون الوجوب فورياً منه، و مع كونه موسعاً إشكال، و
إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان
الحج واجباً و من بقيّة الثّلث إذا كان مندوباً، و في ضمانه لما قبض و
عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان[3]، نعم لو كان المال المقبوض
موجوداً أُخذ
_______________________________
(1)إذا كانت إحدى الحجّتين حجّة الإسلام و الأُخرى الاستئجار تخرج اُجرة
الحجّتين من الأصل، أمّا أُجرة حجّة الإسلام فواضحة، لأنّ الإيصاء و
الإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة أو تنزيلاً، و كذلك بالنسبة إلى أُجرة
الحج الاستئجاري، لأنّ الإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة، و لا ريب في نفوذ
الإقرار بالنسبة إلى الديّن و غيره لاستقرار سيرة العقلاء عليه. مضافاً إلى
ما يستفاد من النصوص الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة كالروايات في باب
الأموال و الرقية و الزوجية، و تستنتج منها قاعدة كليّة و هي نفوذ الاعتراف
و الإقرار بالنسبة إلى ما عليه. و أمّا النبوي المعروف«إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز» فضعيف السند جدّاً، و كذا مرسل العطار«قال: المؤمن أصدق على
نفسه من سبعين مؤمناً عليه»{1}.
[1] فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحج الإسلامي و
الحج الاستئجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم. [2] فيه
إشكال، بل منع. [3] أوجههما العدم.