responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 113

مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة

(3180)مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة[1]، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متّهماً في إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدّين فيه في خروجه من الثّلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى(1).

مسألة 13: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار و شكّ في أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا

(3181)مسألة 13: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار و شكّ في أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة[2]مع كون الوجوب فورياً منه، و مع كونه موسعاً إشكال، و إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجباً و من بقيّة الثّلث إذا كان مندوباً، و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان‌[3]، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أُخذ

_______________________________

(1)إذا كانت إحدى الحجّتين حجّة الإسلام و الأُخرى الاستئجار تخرج اُجرة الحجّتين من الأصل، أمّا أُجرة حجّة الإسلام فواضحة، لأنّ الإيصاء و الإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة أو تنزيلاً، و كذلك بالنسبة إلى أُجرة الحج الاستئجاري، لأنّ الإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة، و لا ريب في نفوذ الإقرار بالنسبة إلى الديّن و غيره لاستقرار سيرة العقلاء عليه. مضافاً إلى ما يستفاد من النصوص الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة كالروايات في باب الأموال و الرقية و الزوجية، و تستنتج منها قاعدة كليّة و هي نفوذ الاعتراف و الإقرار بالنسبة إلى ما عليه. و أمّا النبوي المعروف«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فضعيف السند جدّاً، و كذا مرسل العطار«قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه»{1}.

_______________________________________________________

[1] فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحج الإسلامي و الحج الاستئجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم. [2] فيه إشكال، بل منع. [3] أوجههما العدم.

{1}الوسائل 23: 184/ أبواب الإقرار ب 3 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست