responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 382

مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه‌

(3231)مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده(1)، و لا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك و هي لا تفتقر إلى النيّة، و القدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة و لو قبل التحلل، إذ نمنع أوّلاً كونه تروكاً فإن التلبية و لبس الثوبين من الأفعال‌[1]، و ثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللّازم تحقّقها حين الشروع فيها.

_______________________________

(1)فالجزء الأوّل لا بدّ أن يكون مقارناً للنيّة إلى آخر العمل بحيث يكون الإحرام بتمام أجزائه صادراً عن النيّة و القصد و القربة، فلو حصل ذلك في الأثناء لا يجزئ و لا يحكم بصحّة إحرامه، كما هو الحال في سائر العبادات.
أقول: لو بنينا بأن الإحرام هو الالتزام النفساني و عقد القلب فهو أمر بسيط نفساني إمّا موجود أو معدوم، و ليس له أوّل أو أثناء، فلا يتصوّر حصول النيّة في الأثناء، و أمّا إذا قلنا بأن الإحرام هو التلبية فلا ريب في اعتبار اقتران جميع أجزاء التلبية بالنيّة و الخلوص، فلو سبق لسانه بأوّل جزء من التلبيات الأربع و أتى بالبقيّة مع النيّة و الخلوص لا يجزئ عما وجب عليه من التلبيات.
ثمّ إنّه نسب إلى بعضهم الاكتفاء بحصول النيّة في الأثناء، و علله في المتن بأنّ الإحرام تروك و هي لا تفتقر إلى النيّة، و القدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة و لو قبل التحلل من الإحرام بلحظة، إذ لا دليل على أزيد من ذلك.
و لا يخفى أن هذا القول لو كان مبنياً على أن الإحرام نفس التروك فلا مانع حينئذٍ من الاكتفاء بحصول النيّة في الجملة و لو في آخره قبل التحلل، و هذا واضح الفساد لأنّ هذه المنهيات و التروك أحكام مترتبة على الإحرام، و موضوعها المحرم، فلا معنى لأخذ الحكم في موضوعه، بل قد عرفت أن الإحرام أمره دائر بين التلبية و الالتزام‌

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزءاً من الإحرام، بل الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست