مسألة 22: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
(3251)مسألة
22: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في
انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن
يقول: (لبيك اللََّهمّ لبيك)بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك(1).
_______________________________
مكّة و صحيح عمر بن يزيد المتقدّم الوارد فيمن اعتمر من أدنى الحل جعل
الحد بالنظر إلى الكعبة، و لكن يمكن رفع التنافي بالتلازم بين الأمرين، فإن
النظر إلى بيوت مكّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلو البيت و
ارتفاعه و نحو ذلك.
فتحصل: أنّ ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج الحرم هو الصحيح، و ما ذهب إليه الصدوق{1}من التخيير بين دخول الحرم و النظر إلى بيوت مكّة ضعيف. المسألة الرابعة: الحاج بأي نوع من الحج يقطعها
عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف عند الأصحاب، و يشهد له النصوص، منها:
صحيح ابن مسلم«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس»{2}و غيرها من الصحاح.
بقي الكلام في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزيمة أو الرخصة،
نسب إلى ظاهر كلامهم أنه على نحو الوجوب و هو الظاهر، للأمر بالقطع و ظاهر
الأمر هو الوجوب، و لا أقل من ارتفاع الأمر السابق و انتهائه، و بقاؤه
يحتاج إلى الدليل فلا مجوز للإتيان بها، لأنّ العبادة توقيفية و مشروعيتها
تحتاج إلى الأمر، بل يظهر من بعض الروايات أن إتيان التلبية في غير موردها
مبغوض عند اللََّه تعالى كما في صحيحة أبان، قال: «كنت مع أبي جعفر(عليه
السلام)في ناحية من المسجد و قوم يلبون حول الكعبة، فقال: أ ترى هؤلاء
الذين يلبون؟ و اللََّه لأصواتهم أبغض إلى اللََّه من أصوات الحمير»{3}. (1)لإطلاق النصوص الآمرة بالتلبية.