responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 438

مسألة 22: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام‌

(3251)مسألة 22: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: (لبيك اللََّهمّ لبيك)بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك(1).

_______________________________

مكّة و صحيح عمر بن يزيد المتقدّم الوارد فيمن اعتمر من أدنى الحل جعل الحد بالنظر إلى الكعبة، و لكن يمكن رفع التنافي بالتلازم بين الأمرين، فإن النظر إلى بيوت مكّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلو البيت و ارتفاعه و نحو ذلك.
فتحصل: أنّ ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج الحرم هو الصحيح، و ما ذهب إليه الصدوق‌{1}من التخيير بين دخول الحرم و النظر إلى بيوت مكّة ضعيف.
المسألة الرابعة: الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف عند الأصحاب، و يشهد له النصوص، منها: صحيح ابن مسلم«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس»{2}و غيرها من الصحاح.
بقي الكلام في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزيمة أو الرخصة، نسب إلى ظاهر كلامهم أنه على نحو الوجوب و هو الظاهر، للأمر بالقطع و ظاهر الأمر هو الوجوب، و لا أقل من ارتفاع الأمر السابق و انتهائه، و بقاؤه يحتاج إلى الدليل فلا مجوز للإتيان بها، لأنّ العبادة توقيفية و مشروعيتها تحتاج إلى الأمر، بل يظهر من بعض الروايات أن إتيان التلبية في غير موردها مبغوض عند اللََّه تعالى كما في صحيحة أبان، قال: «كنت مع أبي جعفر(عليه السلام)في ناحية من المسجد و قوم يلبون حول الكعبة، فقال: أ ترى هؤلاء الذين يلبون؟ و اللََّه لأصواتهم أبغض إلى اللََّه من أصوات الحمير»{3}. (1)لإطلاق النصوص الآمرة بالتلبية.

{1}الفقيه 2: 277.

{2}الوسائل 12: 391/ أبواب الإحرام ب 44 ح 1.

{3}الوسائل 12: 389/ أبواب الإحرام ب 43 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست