مسألة 15: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
(3156)مسألة
15: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل و لا التقديم
إلّا مع رضا المستأجر، و لو آخر لا لعذر أثم، و تنفسخ الإجارة[1]إن كان
التعيين على وجه التقييد، و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه
الشرطية[2](1).
_______________________________
تعالى { أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ } {1}و { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } {2}فيكون
المالك المجيز مشمولاً لوجوب الوفاء بالعقد، لأنّ العقد الفضولي يستند إلى
المالك بإجازته و يكون العقد عقداً له بالإجازة، فإن الأُمور الاعتبارية
يصح استنادها إلى المجيز حقيقة و إن لم يصدر العقد منه، و يصدق عنوان
البائع أو المؤجر عرفاً على نفس المالك بمجرّد الإجازة فحينئذ المعاملة
الفضولية الواقعة على ملك المالك بعد صدور معاملة من نفس المالك غير قابلة
للإجازة و الاستناد إليه ثانياً، لأنّ المالك إذا باع مال نفسه لا يملك
أمره بعده، و كذلك المرأة إذا زوجت نفسها من شخص غير مالكة لأمرها حتى تجيز
أم لا.
و بالجملة: الدليل الدال على الصحّة قاصر الشمول للمقام، و القاعدة
المقتضية للصحّة أيضاً غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد، فالبطلان على
القاعدة، فظهر أن التعبير بالانصراف فيه مسامحة واضحة. (1)أمّا التأخير فلا
يجوز له مطلقاً سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه
الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف فلو أهمل و
تخلف و أخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم.
و هل تبطل الإجارة و تنفسخ على تقدير القيدية كما في المتن أم لا؟ الظاهر
أنه لا موجب للبطلان لأنّ الإهمال في الإتيان و عدم التسليم لا يوجبان
الفساد، فإن