responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 9

الرابع: العدالة

الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله‌[1]، و هذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله(1).

_______________________________

بمباشرته، و إنما يسقط عن ذمّته في بعض الأحيان بإتيان العمل من شخص آخر كالنائب للنصوص، و موضوع ذلك إنّما هو العمل القربي الصادر عن النائب، و إلّا فلا موجب لسقوط الواجب عن ذمّة المكلف.
هذا و قد يستدل لاعتبار الإيمان في النائب بما رواه السيّد ابن طاوس عن عمّار«في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال(عليه السلام): لا يقضيه إلّا مسلم عارف»{1}و لكن الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين السيّد و عمّار، لأنّ السيّد لم يرو هذه الرواية عن عمّار ابتداء ليقال بجهل الوسائط بينه و بين عمّار، و إنّما يرويها عن كتب الشيخ و طريقه إلى كتبه صحيح، كما أن طريق الشيخ إلى عمّار صحيح أيضاً{2}بل منشأ الضعف أن هذه الرواية غير مذكورة في كتب الشيخ، فطريق السيّد إلى الشيخ في خصوص هذه الرواية غير معلوم فتصبح الرواية ضعيفة لأجل ذلك. (1)لا يخفى أن هذا الشرط كما ذكره المصنف إنما يعتبر في جواز الاستنابة و صحّة إجارته لا في صحّة عمله، إذ لا ريب في الاجتزاء و الاكتفاء بعمل النائب إذا أتى به صحيحاً و لو كان فاسقاً، فالظاهر هو اعتبار الوثوق بصدور العمل منه، و تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة و لا يلزم إحرازها بالوثوق أو بأمارة اُخرى. و بالجملة: لو أحرزنا صدور العمل منه أو حصل لنا الوثوق بصدوره منه و شك في صحّته و فساده يجتزئ به لأصالة الصحّة، فالوثوق إنما يعتبر في صدور العمل منه.
و هل يكتفى بقوله أم لا؟ وجهان. قد يقال بحجية قوله للسيرة على قبول خبر النائب في أداء العمل، و يضعّف بأنه لا يعلم جريان سيرة المتشرعة على ذلك بحيث‌

_______________________________________________________

[1] تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير.

{1}الوسائل 8: 277/ أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5.

{2}راجع الفهرست: 143.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست