responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 279

الخامس: قَرن المنازل‌

الخامس: قَرن المنازل، و هو لأهل الطائف(1).

السادس: مكّة

السادس: مكّة، و هي لحج التمتّع(2).

_______________________________

نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا بعدم وجوب الكفّارة، لأنّ السكوت عن وجوب الكفّارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب.
ثمّ إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد و العراق، و لكن ورد في صحيحة عمر بن يزيد ان قرن المنازل ميقات لأهل نجد{1}، و يمكن الجواب بالحمل على التقيّة كما ذكره صاحب الحدائق‌{2}، لما رووا عن ابن عمر أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)حدّ لأهل نجد قرن المنازل‌{3}كما يمكن أن يقال بأن لأهل نجد طريقين، أحدهما يمر بالعقيق و الآخر يمر بقرن المنازل. (1)هذه المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)لأهل هذه البلاد و من يمر عليها من غيرهم إلّا إذا أحرم من الميقات السابق، و قد تضافرت النصوص في ذلك‌{4}. (2)و قد دلّت على ذلك روايات كثيرة، ففي بعضها الإحرام و الإهلال بالحج من المسجد، و في بعضها من الكعبة، و في بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكّة و طرقها{5}، و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في المسألة.
نعم، في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدّم و أن ميقات حج التمتّع ذات عرق، و هي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن(عليه السلام)في حديث«قال(عليه السلام): كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ‌

{1}الوسائل 11: 309/ أبواب المواقيت ب 1 ح 6.

{2}الحدائق 14: 439.

{3}المغني 3: 213.

{4}الوسائل 11: 307/ أبواب المواقيت ب 1.

{5}الوسائل 11: 339/ أبواب المواقيت ب 21، 12: 407/ أبواب الإحرام ب 52.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست