مسألة 4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
(3216)مسألة
4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد[1]، و
الأحوط أن يتيمم للدخول و الإحرام، و يتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد، و
كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها(1).
_______________________________
و يرد عليه: أن أدلّة حرمة التجاوز عن الميقات بلا إحرام لا تشمل المقام،
لأنّ المفروض أن هذا المكان لم يكن بميقات لها، و أمّا الإحرام من نفس
المسجد فغير قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها، لا
سيما بملاحظة الروايات الواردة في الإحرام من الجحفة لمن لا يتمكّن من
الإحرام من الشجرة، و أمّا الاجتياز فلا يتحقق في المقام، لأنّ الميزان في
تحقّقه صدق عنوان عابري سبيل المذكور في الآية الشريفة { «وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ» } {1}،
و هو أن يدخل من باب و يخرج من باب آخر على نحو يتخذ المسجد طريقاً و
سبيلاً، و لا يصدق على ما إذا دخل في المسجد و طاف و دار فيه و خرج من نفس
الباب أو من الباب الملاصق له الواقع في جنبه.
على أنّه لو فرض جواز الطواف و الدوران في المسجد لم يكن وجه لتقييده بعدم
إمكان الصبر إلى أن تطهر، إذ لو كان ذلك جائزاً لكان جائزاً من الأوّل، و
لا موجب لتقييده بعدم إمكان الصبر.
و ما ذكره من الاحتياط في المتن بالإحرام من خارج المسجد و تجديده من
الجحفة أو من ميقات آخر فلا بأس به. (1)إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج
المسجد اختياراً فلا ريب في أنّه يتعيّن عليها الإحرام من خارج المسجد، إذ
لا يجوز لها الدخول في المسجد. و أمّا الاحتياط المذكور في المتن فهو غير
مشروع، و لا أقل من أنه على خلاف الاحتياط، و ذلك لأنه لو فرضنا جواز
الإحرام من نفس المسجد و خارجه و التخيير بينهما في نفسه فإذا حاضت أو أجنب
و لم يكن الماء موجوداً يرتفع التخيير و يتعين الإحرام من خارج