responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 62

مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

(3161)مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل بل قيل: يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد، و لا دليل بالخصوص على شي‌ء من القولين نعم يستدل على الأوّل بأنه معاونة على البر و التقوى و على الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة(1).

مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه‌

(3162)مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة(2)،

_______________________________

و تضعف بأن إبقاء المال في الذمّة لا يعد تصرفاً في مال الغير ليتوقف على رضاه و إذنه، و لا يقاس بإبقاء الأعيان الخارجية و عدم ردها إلى أصحابها فإن ذلك تصرف فيها قطعاً، نظير من استعار ثوباً و نحوه فإنه ليس للمستعير إبقاء العين عنده بعد الانتفاع به في المدّة المقررة بل عليه إرجاعها و ردّها، فإن إبقاء العين نوع من الاستيلاء و هو تصرّف يتوقف على رضا المالك. (1)يشكل الحكم بالاستحباب في الموردين بالعنوان الخاص الذي ذكره الفقهاء لعدم الدليل عليه، و إنما ورد في عدّة من النصوص‌{1}عدم وجوب الرد.
أمّا الاستدلال لاستحباب الإتمام بالإعانة على البر و التقوى فإنما يتم لو كان في أثناء العمل أو قبله، و أمّا بعد صدور العمل من الأجير فإعطاء المال له ليس معاونة على البر و التقوى، كما أن ردّ المال الزائد بعد العمل لا يكون دخيلاً في إخلاص العبادة، نعم يمكن الحكم بالاستحباب بعنوان آخر كالاحسان و إعطاء المال لأحد و نحو ذلك، و أمّا الحكم بالاستحباب بعنوان التتميم أو ردّ المال فلا دليل عليه. (2)لإطلاق النصوص‌{2}و شمولها للحاج عن نفسه و عن غيره. إنما الكلام في أن الأجير هل يستحق الأُجرة على الأوّل أو لا؟ قولان مبنيان على مسألة أُخرى و هي‌

{1}الوسائل 11: 179/ أبواب النيابة في الحج ب 10.

{2}الوسائل 13: 110/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست