مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
(3161)مسألة
20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها كما أنّها لو زادت ليس
له استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل بل قيل: يستحب على الأجير
أيضاً رد الزائد، و لا دليل بالخصوص على شيء من القولين نعم يستدل على
الأوّل بأنه معاونة على البر و التقوى و على الثاني بكونه موجباً للإخلاص
في العبادة(1).
مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه
(3162)مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة(2)،
_______________________________
و تضعف بأن إبقاء المال في الذمّة لا يعد تصرفاً في مال الغير ليتوقف على
رضاه و إذنه، و لا يقاس بإبقاء الأعيان الخارجية و عدم ردها إلى أصحابها
فإن ذلك تصرف فيها قطعاً، نظير من استعار ثوباً و نحوه فإنه ليس للمستعير
إبقاء العين عنده بعد الانتفاع به في المدّة المقررة بل عليه إرجاعها و
ردّها، فإن إبقاء العين نوع من الاستيلاء و هو تصرّف يتوقف على رضا المالك.
(1)يشكل الحكم بالاستحباب في الموردين بالعنوان الخاص الذي ذكره الفقهاء
لعدم الدليل عليه، و إنما ورد في عدّة من النصوص{1}عدم وجوب الرد.
أمّا الاستدلال لاستحباب الإتمام بالإعانة على البر و التقوى فإنما يتم لو
كان في أثناء العمل أو قبله، و أمّا بعد صدور العمل من الأجير فإعطاء المال
له ليس معاونة على البر و التقوى، كما أن ردّ المال الزائد بعد العمل لا
يكون دخيلاً في إخلاص العبادة، نعم يمكن الحكم بالاستحباب بعنوان آخر
كالاحسان و إعطاء المال لأحد و نحو ذلك، و أمّا الحكم بالاستحباب بعنوان
التتميم أو ردّ المال فلا دليل عليه. (2)لإطلاق النصوص{2}و شمولها للحاج عن نفسه و عن غيره. إنما الكلام في أن الأجير هل يستحق الأُجرة على الأوّل أو لا؟ قولان مبنيان على مسألة أُخرى و هي