responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 242

مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج‌

(3211)مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال: أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.
الثاني: ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف و الإتيان بالسعي ثمّ الإحلال و إدراك الحج و قضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطّواف ثلاث مرّات مرّة لقضاء طواف العمرة و مرّة للحج و مرّة للنساء، و يدلُّ على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار.
الثالث: ما عن الإسكافي و بعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك.
الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطّواف و تتم العمرة و تقضي‌

_______________________________

و بنفسه، و أمّا إذا فوت التمكن على نفسه باختياره و عجز نفسه اختياراً فالروايات منصرفة عنه، فالقاعدة تقتضي فساد الحج، و لا دليل على العدول، و لا يقاس المقام بباب الصلاة إذا عجز نفسه اختياراً عن بعض مقدّماتها كما عرفت.
الثالث: أن يجعل عمرته مفردة إلحاقاً له بمن أحرم للحج و لم يدرك الوقوف بالمشعر فتبطل عمرته فقط دون إحرامه. و هذا أيضاً لا دليل عليه.
فالصحيح هوالوجه الرابع‌ و هو الحكم ببطلان عمرته و إحرامه، فإن الإحرام الصحيح هو الإحرام المتعقب بالطواف في سنته، و مع عدم التعقب و لو كان بالاختيار انكشف بطلان الإحرام من الأوّل، هذا و مع ذلك فالأحوط أن يأتي ببقية الأعمال بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة مفردة، فيأتي بأعمال الحج رجاءً ثمّ يأتي بالطّواف و السعي بقصد الأعم من حج الإفراد أو عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل إذا كان الحج واجباً عليه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست