مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
(3211)مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال: أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار. الثاني: ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف و
الإتيان بالسعي ثمّ الإحلال و إدراك الحج و قضاء طواف العمرة بعده، فيكون
عليهما الطّواف ثلاث مرّات مرّة لقضاء طواف العمرة و مرّة للحج و مرّة
للنساء، و يدلُّ على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار. الثالث: ما عن الإسكافي و بعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك. الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل
الإحرام فتعدل أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض في الأثناء
فتترك الطّواف و تتم العمرة و تقضي
_______________________________
و بنفسه، و أمّا إذا فوت التمكن على نفسه باختياره و عجز نفسه اختياراً
فالروايات منصرفة عنه، فالقاعدة تقتضي فساد الحج، و لا دليل على العدول، و
لا يقاس المقام بباب الصلاة إذا عجز نفسه اختياراً عن بعض مقدّماتها كما
عرفت. الثالث: أن يجعل عمرته مفردة إلحاقاً له بمن أحرم للحج و لم يدرك الوقوف بالمشعر فتبطل عمرته فقط دون إحرامه. و هذا أيضاً لا دليل عليه.
فالصحيح هوالوجه الرابع و هو الحكم ببطلان عمرته و
إحرامه، فإن الإحرام الصحيح هو الإحرام المتعقب بالطواف في سنته، و مع عدم
التعقب و لو كان بالاختيار انكشف بطلان الإحرام من الأوّل، هذا و مع ذلك
فالأحوط أن يأتي ببقية الأعمال بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة
مفردة، فيأتي بأعمال الحج رجاءً ثمّ يأتي بالطّواف و السعي بقصد الأعم من
حج الإفراد أو عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل إذا كان الحج واجباً عليه.