مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
(3202)مسألة
2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار(1)، و
هل تجب على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحج؟
المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، و هو الأقوى و على هذا فلا
تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها و هو في
مكّة، و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحج لمانع، و لكن
الأحوط الإتيان بها(2).
_______________________________
الوجوب، كما لا إشكال في أن وجوبها فوري كالحج لأنها بمنزلته فيجري فيها ما يجري في الحج.
ثمّ إنّ مقتضى الآية و الروايات أن كلّاً من الحج و العمرة واجب مستقل لا
يرتبط أحدهما بالآخر خرج من ذلك خصوص عمرة التمتّع فإنّها مرتبطة بالحج، و
أمّا في غيرها فلا دليل على الارتباط فيمكن الإتيان بأحدهما في سنة و
بالآخر في سنة أُخرى، فالقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما و أنهما
مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج دون العمرة كما عن الدروس{1}.
(1)لا خلاف و لا إشكال في أن من كانت وظيفته التمتّع لا تجب عليه عمرة
أُخرى غير عمرة التمتّع، فتكفي عمرة واحدة و إن كانت في ضمن الحج، و النصوص
الدالّة على سقوط العمرة المفردة بعمرة التمتّع كثيرة، و قد عقد في
الوسائل باباً لذلك{2}، ففي صحيح الحلبي«إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»{3}.
(2)وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج التمتّع
إذا استطاع للمفردة و لم يكن مستطيعاً للحج، فلو استطاع في شهر رجب مثلاً
للعمرة و لم