responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 134

مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار

(3202)مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار(1)، و هل تجب على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، و هو الأقوى و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحج لمانع، و لكن الأحوط الإتيان بها(2).

_______________________________

الوجوب، كما لا إشكال في أن وجوبها فوري كالحج لأنها بمنزلته فيجري فيها ما يجري في الحج.
ثمّ إنّ مقتضى الآية و الروايات أن كلّاً من الحج و العمرة واجب مستقل لا يرتبط أحدهما بالآخر خرج من ذلك خصوص عمرة التمتّع فإنّها مرتبطة بالحج، و أمّا في غيرها فلا دليل على الارتباط فيمكن الإتيان بأحدهما في سنة و بالآخر في سنة أُخرى، فالقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما و أنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج دون العمرة كما عن الدروس‌{1}. (1)لا خلاف و لا إشكال في أن من كانت وظيفته التمتّع لا تجب عليه عمرة أُخرى غير عمرة التمتّع، فتكفي عمرة واحدة و إن كانت في ضمن الحج، و النصوص الدالّة على سقوط العمرة المفردة بعمرة التمتّع كثيرة، و قد عقد في الوسائل باباً لذلك‌{2}، ففي صحيح الحلبي«إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»{3}. (2)وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع للمفردة و لم يكن مستطيعاً للحج، فلو استطاع في شهر رجب مثلاً للعمرة و لم‌

{1}الدروس 1: 338 الدرس 88.

{2}الوسائل 14: 305/ أبواب العمرة ب 5.

{3}الوسائل 14: 305/ أبواب العمرة ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست