responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 356

الثالث: الغسل للإحرام في الميقات‌

الثالث: الغسل للإحرام في الميقات(1).

_______________________________

نعم يذكر في الجواب حكماً كلياً للمتمتع لا كلياً له و لغيره ممن يقصد الحج و لم يتلبس بعد بشي‌ء من الأعمال، و لا إشكال في أن هذا الحكم غير ثابت لجميع المكلفين و إنّما يختص بطائفة خاصّة، هذا كلّه قبل الدخول في الإحرام.
و أمّا إذا أحرم و أتى بالأعمال و فرغ من أعمال عمرة التمتّع و حلق، هل عليه التكفير بشاة أم لا؟ ذكر بعضهم لزوم الكفّارة، لإطلاق الصحيحة من حيث صدور الحلق بعد الفراغ من الأعمال أو قبلها.
لكن لا يبعد عدم الوجوب، لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرغ من أعماله لأنّ المشتق ظاهر في المتلبس في الحال، كالمعتمر فإنه يصدق على من كان مشتغلاً بإتيان العمرة، فإذا أحلّ لا يصدق عليه المتمتِّع و لا المعتمر، و إنما كان متمتِّعاً و قد مضت متعته، و لا قرينة على إرادة الأعم من المتلبس و ممن انقضى عنه المبدأ، نعم الحلق في نفسه بعد أعمال عمرة المتمتع غير جائز، و لا بدّ من التحفظ على شعره ليحلقه في منى كما هو المستفاد من صحيح جميل، إلّا في شهر شوال، فإنه يجوز الحلق فيه و لو بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع.
فالمتحصل: أنّ المكلّف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و أمّا بعده فلا يجوز بل يتحفّظ على شعره إلى يوم عيد الأضحى. (1)لا ريب في أن من جملة المستحبات المؤكدة غسل الإحرام، و الاخبار به مستفيضة{1}بل كادت تكون متواترة، و ظاهر جملة منها بل صريح بعضها و إن كان هو الوجوب كما في موثقة سماعة{2}لإطلاق الواجب عليه، و لكن لا بدّ من رفع اليد عن ذلك و حملها على الاستحباب و تأكده، إذ لا يمكن الالتزام بالوجوب مع تصريح‌

{1}الوسائل 12: 322/ أبواب الإحرام ب 6، 8.

{2}الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست