الأوّل:
النيّة، بمعنى القصد إليه، فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل[1]، سواء كان
عن عمد أو سهو أو جهل، و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً و أمّا مع
السّهو و الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، و إلّا
فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام(1).
_______________________________
و الصحيح أن يقال: إنّه لا حاجة إلى هذه الوجوه الضعيفة، بل الناسي داخل
في الجاهل. بيان ذلك: أنّ العلم و الجهل لا بدّ من تحقق أحدهما في المورد
القابل، لأنّ التقابل بينهما في المورد القابل بالعدم و الملكة، فحالهما
حال النقيضين من عدم جواز خلو المورد من أحدهما و لزوم الاتصاف بأحدهما،
كما هو الحال في الإنسان فإنّه لا يخلو من أحدهما، نظير القدرة و العجز و
العمى و البصر، نعم الجدار أو الحجر و نحو ذلك لا يتصف بشيء منهما لعدم
قابليته لذلك.
ثمّ إنّ الجهل قد يكون مسبوقاً بالعلم و قد لا يكون مسبوقاً به و الأوّل
يسمى بالنسيان، و يجمعهما الجهل بالفعل و عدم العلم بالشيء، فالناسي قسم
من أقسام الجاهل و ليس قسماً ثالثاً في قبال العالم و الجاهل، فمن كان
عالماً بشيء و نسي فهو جاهل بالفعل، و النص و إن بيّن حكم الجاهل إلّا أن
إطلاقه يشمل الناسي لأنه فرد من أفراد الجاهل، فالنص بنفسه يتكفل حكم
الناسي فلا حاجة إلى التشبث بالوجوه الضعيفة. (1)لا ريب في أنّ الواجب
الأوّل في الحج هو الإحرام، و قد وقع الكلام في