السابع:
دُوَيْرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة(1)بل
لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون
لحج القران و الإفراد من مكّة[1]، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى
_______________________________
ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج»{1}.
و فيه: أن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش و اضطراب، فإن جوابه(عليه
السلام)بقوله: «كان أبي مجاوراً إلى آخره» لا يرتبط بسؤال السائل، لأنّ
السائل سأل عن تجدد الإحرام لدخول مكّة في الشهر الذي خرج فيه، فكأنه(عليه
السلام)أعرض عن الجواب لوجود مانع عنه و قال(عليه السلام): «كان أبي إلخ».
على أنه لم يظهر من الرواية أن الصادق(عليه السلام)كان متمتعاً بالحج ثمّ
خرج من مكّة و أحرم لحج التمتّع من ذات عرق، بل المفروض في الرواية
أنه(عليه السلام)كان مجاوراً في مكّة و لو بضعة أشهر و خرج لحاجة فبلغ ذات
عرق و أحرم منه و يمكن أن يكون إحرامه للقران أو الإفراد.
مضافاً إلى أنه لو كان متمتعاً بالحج لا يجوز له الخروج من مكّة، لأنه
محتبس و مرتهن بالحج فكيف خرج محلّاً، فهذه قرينة على أنه(عليه السلام)لم
يكن متمتعاً بالحج.
و الحاصل: جوابه(عليه السلام)و استشهاده بفعل أبيه(عليه السلام)غير مرتبطين
بحج التمتّع الذي هو محل الكلام. (1)أي كان منزله أقرب إليها من المواقيت،
و الظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف في ذلك، و تشهد له النصوص المتضافرة{2}.
إنما الكلام في أن الميزان بالقرب إلى مكّة أو إلى عرفات أو التفصيل بين
العمرة