responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 280

السابع: دُوَيْرة الأهل أي المنزل‌

السابع: دُوَيْرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة(1)بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحج القران و الإفراد من مكّة[1]، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى‌

_______________________________

ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج»{1}.
و فيه: أن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش و اضطراب، فإن جوابه(عليه السلام)بقوله: «كان أبي مجاوراً إلى آخره» لا يرتبط بسؤال السائل، لأنّ السائل سأل عن تجدد الإحرام لدخول مكّة في الشهر الذي خرج فيه، فكأنه(عليه السلام)أعرض عن الجواب لوجود مانع عنه و قال(عليه السلام): «كان أبي إلخ». على أنه لم يظهر من الرواية أن الصادق(عليه السلام)كان متمتعاً بالحج ثمّ خرج من مكّة و أحرم لحج التمتّع من ذات عرق، بل المفروض في الرواية أنه(عليه السلام)كان مجاوراً في مكّة و لو بضعة أشهر و خرج لحاجة فبلغ ذات عرق و أحرم منه و يمكن أن يكون إحرامه للقران أو الإفراد.
مضافاً إلى أنه لو كان متمتعاً بالحج لا يجوز له الخروج من مكّة، لأنه محتبس و مرتهن بالحج فكيف خرج محلّاً، فهذه قرينة على أنه(عليه السلام)لم يكن متمتعاً بالحج.
و الحاصل: جوابه(عليه السلام)و استشهاده بفعل أبيه(عليه السلام)غير مرتبطين بحج التمتّع الذي هو محل الكلام. (1)أي كان منزله أقرب إليها من المواقيت، و الظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف في ذلك، و تشهد له النصوص المتضافرة{2}.
إنما الكلام في أن الميزان بالقرب إلى مكّة أو إلى عرفات أو التفصيل بين العمرة

_______________________________________________________

[1] بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها، و كذلك المجاور مطلقا.

{1}الوسائل 11: 303/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

{2}الوسائل 11: 333/ أبواب المواقيت ب 17.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست