(3233)مسألة
4: لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب(1)إلّا إذا توقف التعيين
عليها، و كذا لا يعتبر فيها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال فيكفي الداعي.
_______________________________
جزء من أجزاء الحج أو العمرة لا أنها مقدّمة مستقلّة و مستحبّة بنفسها،
فلو أتى بها لا بقصد الخصوصية فليست بمأمورة بها، لأنّ المأمور به إنما هو
التلبية الخاصّة التي يقصد بها الحج أو العمرة و يؤتى بها بعنوان الجزئية
لأحدهما، فما أتى به بعنوان الجزئية فهو مأمور به فلا بدّ أن يكون مقصوداً
بخصوصه من الأوّل، نظير القصد إلى البسملة بالنسبة إلى سورة خاصّة.
نعم، يكفي التعيين الإجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعينه فيما بعد،
لأنّ ذلك الفرد معلوم عند اللََّه واقعاً و هو لا يدري، فيقصد المتعيّن
الواقعي و إن كان لا يعرفه بالفعل، فإن المنوي يكون متعيّناً في علم
اللََّه و هو يشير إليه في مقام النيّة، فإن القصد إلى الشيء يقع على
قسمين: أحدهما: أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين أصلاً و
إنما يتعين فيما بعد.
ثانيهما: أن يقصد المتعيّن واقعاً و إن كان لا يدري به فعلاً، كما إذا
فرضنا أنه عيّنه و كتبه في قرطاس ثمّ نسي ما عيّنه و كتبه و لم يعثر على
القرطاس ثمّ ينوي الإحرام على النحو الذي كتبه، نظير ما إذا قرأ البسملة
للسورة التي بعد هذه الصفحة و هو لا يعلم السورة بالفعل عند قراءة البسملة،
فإنّ السورة متعيّنة واقعاً و إن كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة
البسملة. (1)لأنه لا يعتبر في الواجب العبادي إلّا إتيان المأمور به
متقرّباً به إلى اللََّه تعالى و خالصاً لوجهه الكريم، و أمّا قصد الوجه
فلا دليل على اعتباره، نعم إذا توقف التعيين عليه لزم، لا لاعتبار نيّة
الوجه بنفسها بل لأجل اعتبار التعيين، كما إذا كان في الخارج أمران أحدهما
ندبي و الآخر وجوبي و يريد أن يمتثل أحدهما، فحينئذٍ يجب