responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 381

مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات‌

(3230)مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه(1)

_______________________________

و قد يشكل بأنّ الإحرام إذا كان عبارة عن الالتزام و البناء على الترك فلا معنى لجعل النيّة من واجباته، إذ لا يعقل صدوره من غير نيّة، لأنّ الالتزام أو البناء أمر قصدي لا يتحقّق بغير القصد إلّا على وجه بعيد، كما إذا كان بانياً على ترك المنهيات من غير قصد الحج، و هذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الإحرام عبارة عن التلبية فإنّه يمكن جعل النيّة من واجباته، لإمكان صدور التلبية عن قصد و عن غير قصد، كما إذا أتى بالتلبية لتعليم الغير أو لتعليم نفسه و يكررها حتى يتعلم.
و لزيادة الإيضاح نقول: إن حال التلبية حال بقيّة الأعمال و الأفعال الخارجية التي يمكن اقترانها بالنيّة كما يمكن صدورها من غير نيّة، و أمّا توطين النفس على الترك و الالتزام به فلا يمكن تحققه من غير قصد و نيّة أصلاً حتى نجعل النيّة من واجباته.
و كيف كان، لا ينبغي الريب في اعتبار النيّة في الإحرام بالمعنى الذي ذكرناه، و لكن اعتبارها فيه ليس أمراً زائداً على قصد الحج، بل يكفي في تحقّقه نيّة الحج و القصد إليه، فلا حاجة إلى قصد الإحرام بعنوانه على سبيل الاستقلال، و يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأدعية المستحبة«لبيك بحجة أو عمرة لبيك، لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك لبيك»{1}. (1)لا ينبغي الريب في اعتبار القربة و الخلوص في النيّة، لأنّ الإحرام من العبادات، و لا يتصف العمل بالعبادة إلّا بالخلوص و نفي التشريك و جعل الأمر الإلََهي محركاً و داعياً كما في سائر العبادات.

{1}المستدرك 9: 179/ أبواب الإحرام ب 27.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست