(3256)مسألة
27: لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ
أو للتطهير(1)بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون
العورة مستورة بشيء آخر.
_______________________________
الإحرام فقد يفصل بين العلم و الجهل.
أمّا الصحّة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد لقوله: «أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»{1}. و ذكرنا فيما سبق{2}أن الصحيحة في مقام نفي الأشياء التي أفتوا بها كفساد الحج و لزوم البدنة، و ليست في مقام بيان صحّة العمل إذا كان فاقداً للشرط.
و أمّا النسيان فإن قلنا بأنه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لأنه جهل في
الحقيقة غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم و لا أقل أنه أولى بالعذر، فإن الحكم
بالصحّة في مورد الجهل للعذر، و الناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب
إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته و هذا بخلاف الجاهل، و مع الغض و التنزل عن
جميع ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمّار يكفي في الحكم بالصحّة في مورد
الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شيء عليه و كذلك العامد و إن كان
عاصيا.
ثمّ إنه إذا لبس القميص بعد الإحرام فاللّازم شقّه و إخراجه ممّا يلي رجليه، و إن أحرم و عليه قميصه ينزعه و لا يشقّه كما في النص{3}.
(1)أو لداع آخر، لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا بقاءً فيجوز له
نزعهما و لكن لا يجوز له لبس المخيط، و إلّا فالتجرّد منهما في نفسه لا
مانع منه، كما إذا أمن من النظر كالتجرّد في ظلمة و نحو ذلك، و يكفينا
أصالة عدم وجوب الاستمرار، بل قد