responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 453

مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين‌

(3256)مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير(1)بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

_______________________________

الإحرام فقد يفصل بين العلم و الجهل.
أمّا الصحّة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد لقوله: «أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه»{1}. و ذكرنا فيما سبق‌{2}أن الصحيحة في مقام نفي الأشياء التي أفتوا بها كفساد الحج و لزوم البدنة، و ليست في مقام بيان صحّة العمل إذا كان فاقداً للشرط.
و أمّا النسيان فإن قلنا بأنه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لأنه جهل في الحقيقة غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم و لا أقل أنه أولى بالعذر، فإن الحكم بالصحّة في مورد الجهل للعذر، و الناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته و هذا بخلاف الجاهل، و مع الغض و التنزل عن جميع ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمّار يكفي في الحكم بالصحّة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شي‌ء عليه و كذلك العامد و إن كان عاصيا.
ثمّ إنه إذا لبس القميص بعد الإحرام فاللّازم شقّه و إخراجه ممّا يلي رجليه، و إن أحرم و عليه قميصه ينزعه و لا يشقّه كما في النص‌{3}. (1)أو لداع آخر، لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا بقاءً فيجوز له نزعهما و لكن لا يجوز له لبس المخيط، و إلّا فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه، كما إذا أمن من النظر كالتجرّد في ظلمة و نحو ذلك، و يكفينا أصالة عدم وجوب الاستمرار، بل قد

{1}الوسائل 12: 488/ أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 3.

{2}في ص444.

{3}الوسائل 12: 488/ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست