(3145)مسألة
4: تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون[1]بل يجب الاستئجار عن
المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا(1).
مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأُنوثة
(3146)مسألة
5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأُنوثة،
فتصحّ نيابة المرأة عن الرّجل كالعكس، نعم الأولى المماثلة(2).
_______________________________
(1)أمّا جواز النيابة عن الصبي المميز فلعدم قصور في أدلّة النيابة
بالنسبة إليه و عدم شمول التكليف له لا يمنع من شمول إطلاق أدلّة النيابة
له، و أمّا المجنون فإن استقر عليه الحج حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً فيجب
الاستئجار عنه، لأنّ الحج صار ديناً عليه، و الجنون لا يسقط دينه و إنما
يوجب سقوط مباشرته بنفسه بالأداء، نعم صحّة النيابة عن المجنون في غير فرض
الاستقرار لا تخلو عن إشكال. (2)لا خلاف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة
بين النائب و المنوب عنه في الجنس و إن وقع الخلاف في الصرورة، و أمّا
النصوص الدالّة على عدم اعتبار المماثلة و جواز الاختلاف في الجنس فكثيرة و
فيها روايات معتبرة: منها: صحيح حكم بن حكيم«يحج الرجل عن المرأة و المرأة
عن الرجل و المرأة عن المرأة»{1}، و لم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها.
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار«الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس»{2}.
و بإزائها موثقة عبيد بن زرارة قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام):
الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل يجزئ عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي
امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة و
الرّجل عن الرّجل و قال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة»{3}،
و صدرها و إن كان يدل على المنع إلّا أن ذيلها