responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 72

مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً

(3164)مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، و الرواية الدالّة على الجواز[1]محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر(1).

_______________________________

قرينة على لزوم إعطاء الأُجرة قبل تسليم العمل.
ثمّ إنه بناء على عدم وجوب تسليم الأُجرة قبل العمل لو أدّى الوكيل أو الوصي الأُجرة قبل تسليم العمل يكون ضامناً، إذ ليس له إعطاء الأُجرة قبله إلّا إذا وكّله الموكّل على هذا النحو، و أمّا الوصي فليس له الإعطاء حتى إذا أذن الوارث، لأنّ المال للميت و الوارث أجنبي عنه و لا أثر لإذنه إلّا إذا كانت التركة كثيرة و زائدة على مقدار مئونة الحج و مصارفه مما يكفي للاستئجار مرّة أُخرى، فإن حصّة الميت حينئذ كالكلِّي في المعيّن، و إذا تلف مقدار من المال لا ينقص من حصّة الميت شي‌ء. و بالجملة: لا أثر لإذن الوارث فيما إذا أعطى الأُجرة من مال الميت، نعم إذا أعطى الوارث من كيسه و من ماله فلا بأس على الوصي أن يعطي الأُجرة قبل التسليم بإذنه.
ثمّ ذكر المصنف(قدس سره)أنه لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأُجرة كان لهما الفسخ، و لم يظهر لنا وجهه، لأنّ عدم القدرة على العمل يوجب بطلان العقد لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الإجارة، فلو فرض أنه غير قادر على العمل و لو لأجل عدم إعطاء الأُجرة له ينفسخ العقد، لكشف العجز و عدم القدرة من الأوّل عن البطلان. (1)لا ريب في أن مقتضى إطلاق الإجارة هو مباشرة الأجير لما استؤجر عليه ما لم تكن في البين قرينة على الخلاف، لأنّ رضا المستأجر حسب إطلاق العقد قد تعلّق بالمباشرة و لم يعلم تعلقه بالتسبيب، فالتبديل بفرد آخر يحتاج إلى رضا جديد من المستأجر.

_______________________________________________________

[1] الرواية ضعيفة جدّاً مع أنها لم ترد في مورد الاستئجار.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست