responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 170

مسألة 4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع‌

(3207)مسألة 4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: أحدها: أنّه مهلّ أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربّما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن(عليه السلام)«سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج؟ قال(عليه السلام): نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء» المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل و الناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل و النسيان و أن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع، و بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه. ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها، و إليه ذهب جماعة أُخرى لجملة أُخرى من الأخبار، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معيّن. ثالثها: أنه أدنى الحل، نقل عن الحلبي و تبعه بعض متأخِّري المتأخِّرين، لجملة ثالثة من الأخبار و الأحوط الأوّل، و إن كان الأقوى الثاني‌[1]لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة و أخبار الجاهل و الناسي و أن ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منع خصوصية

_______________________________

ثمّ تعرّض المصنف لعكس المسألة السابقة و هو ما إذا صار المكّي مقيماً في بلد آخر، فإن توطن في الخارج فلا كلام في انقلاب فرضه إلى التمتّع، و إن لم يتوطن بل قصد المجاورة في الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلى فرض النائي لعدم الدليل و لا نقول بالقياس. نعم، من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار و أراد الحج، له التمتّع و إن كان الإهلال بالحج أي الإفراد أفضل كما في النص‌{1}و لكنّ انقلاب الفرض غير ثابت و قد تقدّم البحث عن ذلك.

_______________________________________________________

[1] بل الأقوى التخيير بين الجميع.

{1}الوسائل 11: 262/ أبواب أقسام الحج ب 7 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست