(3207)مسألة
4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو
استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام
عمرة التمتّع، و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: أحدها: أنّه مهلّ
أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربّما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر
سماعة عن أبي الحسن(عليه السلام)«سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة
إلى الحج؟ قال(عليه السلام): نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء»
المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل و الناسي الدالّة على ذلك
بدعوى عدم خصوصية للجهل و النسيان و أن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع، و
بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ
عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه. ثانيها: أنه أحد
المواقيت المخصوصة مخيراً بينها، و إليه ذهب جماعة أُخرى لجملة أُخرى من
الأخبار، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معيّن.
ثالثها: أنه أدنى الحل، نقل عن الحلبي و تبعه بعض متأخِّري المتأخِّرين،
لجملة ثالثة من الأخبار و الأحوط الأوّل، و إن كان الأقوى الثاني[1]لعدم
فهم الخصوصية من خبر سماعة و أخبار الجاهل و الناسي و أن ذكر المهلّ من باب
أحد الأفراد، و منع خصوصية
_______________________________
ثمّ تعرّض المصنف لعكس المسألة السابقة و هو ما إذا صار المكّي مقيماً في
بلد آخر، فإن توطن في الخارج فلا كلام في انقلاب فرضه إلى التمتّع، و إن لم
يتوطن بل قصد المجاورة في الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلى فرض النائي
لعدم الدليل و لا نقول بالقياس. نعم، من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض
الأمصار و أراد الحج، له التمتّع و إن كان الإهلال بالحج أي الإفراد أفضل
كما في النص{1}و لكنّ انقلاب الفرض غير ثابت و قد تقدّم البحث عن ذلك.