مسألة 1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة
(3169)مسألة
1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان
الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثّلث، نعم لو صرّح
بإخراجه من الثّلث أُخرج منه فإن و في به و إلّا يكون الزائد من الأصل. و
لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحجّ النذري[1]و الإفسادي
لأنّه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل،
مع أن في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدّين و من المعلوم خروجه من
الأصل، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان بدنيّاً كما مرّ
سابقاً[1]، و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثّلث، و إن لم يعلم
أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثّلث وجهان(1)،
_______________________________
(1)الحج الموصى به تارة يعلم بأنه واجب و أُخرى بأنه ندبي و ثالثة يشك في كونه واجباً أو مندوبا. أمّا الأوّل: فقد حكم المصنف بخروجه من أصل
التركة سواء كان حجة الإسلام أو النذري أو الافسادي. و ما ذكره(قدس سره)من
إخراج الحج الواجب من أصل التركة و إن كان صحيحاً بالنسبة إلى حج الإسلام، و
أمّا بالنسبة إلى الحج النذري و الإفسادي فهو محل إشكال بل منع، لما تقدّم
من أنه لا دليل على إخراج الواجبات المالية من الأصل، و حالها حال سائر
الواجبات الإلََهيّة، و ما ورد في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدّين فهو
في خصوص حج الإسلام دون سائر أقسام الحج كما صرّح به