responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 83

فصل في الوصيّة بالحج‌

فصل في الوصيّة بالحج‌

مسألة 1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة

(3169)مسألة 1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثّلث، نعم لو صرّح بإخراجه من الثّلث أُخرج منه فإن و في به و إلّا يكون الزائد من الأصل. و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحجّ النذري‌[1]و الإفسادي لأنّه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدّين و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان بدنيّاً كما مرّ سابقاً[1]، و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثّلث، و إن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثّلث وجهان(1)،

_______________________________

(1)الحج الموصى به تارة يعلم بأنه واجب و أُخرى بأنه ندبي و ثالثة يشك في كونه واجباً أو مندوبا.
أمّا الأوّل: فقد حكم المصنف بخروجه من أصل التركة سواء كان حجة الإسلام أو النذري أو الافسادي. و ما ذكره(قدس سره)من إخراج الحج الواجب من أصل التركة و إن كان صحيحاً بالنسبة إلى حج الإسلام، و أمّا بالنسبة إلى الحج النذري و الإفسادي فهو محل إشكال بل منع، لما تقدّم من أنه لا دليل على إخراج الواجبات المالية من الأصل، و حالها حال سائر الواجبات الإلََهيّة، و ما ورد في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدّين فهو في خصوص حج الإسلام دون سائر أقسام الحج كما صرّح به‌

_______________________________________________________

[1] مرّ أن الحج النذري يخرج من الثّلث، و كذا الإفسادي، و يختص الخروج من الأصل بحجّة الإسلام. [1] مرّ خلافه‌[في المسألة 3115 التعليقة 3].
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست