responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 34

مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج‌

(3153)مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين‌[1]نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد(1)، و لا يجوز للمؤجر العدول عما عيّن له و إن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي و المنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة و خارجها، و أمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه‌[1]أيضاً بالعدول إلى غيره، و في صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية[2]و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة، و على أيّ تقدير يستحق الأُجرة المسماة و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر كما في الوفاء بغير الجنس في‌

_______________________________

و يجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة. و الصحيح أن يقال: كما في التعليقة إن الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة، و أمّا إذا لم تقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة و غيرها. (1)ذكر الفقهاء أنه لا بدّ في الإجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد، لأنّ مقتضى قواعد الإجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحّة الإجارة و إلّا يلزم الغرر، فإنّ أعمال الحج غير متساوية و مختلفة حسب الكيفية و الأحكام و الأُجرة و القيمة كما هو كذلك في سائر الأعمال المتعلقة للإجارة، كذا علّله في الجواهر{1}.

_______________________________________________________

[1] بالمعنى المقابل للفرد المبهم و أمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها. [1] في براءة ذمّة المستأجر لا في استحقاق الأجير للأُجرة. [2] الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي.

{1}الجواهر 17: 373.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست