التاسع:
محاذاة أحد المواقيت الخمسة، و هي ميقات من لم يمرّ على أحدها و الدليل
عليه صحيحتا ابن سنان و لا يضر اختصاصهما[1]بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم
المثالية منهما و عدم القول بالفصل، و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى
مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين(1)،
_______________________________
(1)المعروف بين الأصحاب أن محاذاة أحد المواقيت الخمسة ميقات لمن لا يفضي
طريقه إليها. و استدلّ له في المتن بصحيحتي ابن سنان، و إنما عبّر عنهما
بالصحيحتين مع أنّ الرواية واحدة، لاختلافهما في الطريق و المتن يسيراً. الاُولى: ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد
اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أقام بالمدينة
شهراً و هو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي
يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء»{1}. الثانية: ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد
اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أقام بالمدينة و
هو يريد الحج شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا
كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها»{2}.
و دلالتهما على كفاية المحاذاة في الجملة واضحة.
[1] لا يبعد
الاختصاص بملاحظة أن مسجد الشجرة له خصوصية و هي أن السنة في الإحرام منه
أن يفرض الحج في المسجد و يؤخر التلبية إلى البيْداء و هي خصوصية ليست
لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصية له، و على فرض
التنزل فالمحاذاة المعتبرة لا بدّ أن تكون مثل ذلك المقدار مما يمكن للشخص
رؤية المحاذي له لا بمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر، و على هذا
فلا مجال للكلام في سائر خصوصياتها التي في المتن، و مع ذلك ففي كلامه
مواضع للنظر لا موجب للتعرض لها.