responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 291

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، و هي ميقات من لم يمرّ على أحدها و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان و لا يضر اختصاصهما[1]بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما و عدم القول بالفصل، و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين(1)،

_______________________________

(1)المعروف بين الأصحاب أن محاذاة أحد المواقيت الخمسة ميقات لمن لا يفضي طريقه إليها. و استدلّ له في المتن بصحيحتي ابن سنان، و إنما عبّر عنهما بالصحيحتين مع أنّ الرواية واحدة، لاختلافهما في الطريق و المتن يسيراً.
الاُولى: ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء»{1}.
الثانية: ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها»{2}. و دلالتهما على كفاية المحاذاة في الجملة واضحة.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد الاختصاص بملاحظة أن مسجد الشجرة له خصوصية و هي أن السنة في الإحرام منه أن يفرض الحج في المسجد و يؤخر التلبية إلى البيْداء و هي خصوصية ليست لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصية له، و على فرض التنزل فالمحاذاة المعتبرة لا بدّ أن تكون مثل ذلك المقدار مما يمكن للشخص رؤية المحاذي له لا بمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر، و على هذا فلا مجال للكلام في سائر خصوصياتها التي في المتن، و مع ذلك ففي كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرض لها.

{1}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 7 ح 1، الكافي 4: 321/ 9.

{2}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 7 ح 3، الفقيه 2: 200/ 913.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست