مسألة 4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً
(3222)مسألة
4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً
يجوز له أن يحرم من أدنى الحل و إن كان متمكناً من العود إلى الميقات فأدنى
الحل له مثل كون الميقات أمامه[1]، و إن كان الأحوط مع ذلك العود إلى
الميقات، و لو لم يتمكن من العود و لا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته(1).
_______________________________
فمن دخل الحرم لغرض من الأغراض و لا يريد الدخول إلى مكّة لا يجب عليه
الإحرام. (1)لا ريب في أن العمرة المفردة كالحج و عمرة التمتّع في وجوب
الإحرام لها من الميقات، و إنما الفرق بما ذكره في المتن من أنه لو كان
قاصداً للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها من الميقات عمداً يجوز له الإحرام
لها من أدنى الحل، و لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات و إن كان متمكِّناً
من العود إليها، فحال أدنى الحل حال الميقات الذي يكون أمامه، فأدنى الحل
ميقات اختياري للعمرة المفردة و إن كان آثماً بتركه الإحرام عند مروره
بالميقات.
و ليعلم أنه قد عرفت سابقاً أنه لو تجاوز عن الميقات بلا إحرام يجب عليه
الرجوع، و لا يكتفي بالإحرام من الميقات الذي أمامه، و قد دلّ على ذلك
صريحاً بعض الروايات المعتبرة كرواية إبراهيم بن عبد الحميد{1}التي
منعت من الإحرام من ذات عرق لمن كان في المدينة، بل لو فرضنا جواز ذلك
فإنما يجوز في الحج أو عمرة التمتّع، و أمّا في العمرة المفردة فلا دليل
على كون أدنى الحل ميقاتاً لها على الإطلاق و إنما هو ميقات لها لمن كان في
مكّة و إن لم يكن من أهلها، و أضفنا إلى ذلك من بدا له العمرة و كان دون
المواقيت، فإنه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات الذي وراءه، بل يجوز له
الإحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما فعل رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و
آله)بعد ما رجع من الطائف و غزوة حنين، فإنه(صلّى اللََّه عليه و آله و
سلم)بدا له أن