responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 8

الثالث: الإيمان‌

الثالث: الإيمان، لعدم صحّة عمل غير المؤمن و إن كان معتقداً بوجوبه و حصل منه نيّة القربة، و دعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى(1).

_______________________________

(1)إذا كان عمل غير المؤمن فاقداً لجزء أو شرط من الأجزاء و الشرائط المعتبرة عندنا فلا كلام في عدم الإجزاء، لأنّ العمل الباطل في حكم العدم، و إنما يقال بإجزاء عمل النائب عن المنوب عنه فيما إذا كان العمل في نفسه صحيحاً، و إلّا فلا ريب في عدم الاجتزاء به و إن كان النائب مؤمناً، و لعلّ الوجه في عدم تعرض الأكثر لذكر الشرط المذكور هو بطلان عمل المخالف في نفسه، و مورد النيابة هو العمل الصحيح فلا يستفاد من عدم تعرّضهم لهذا الشرط عدم اعتبار الإيمان في النائب كما توهّم.
و أمّا إذا فرضنا أنّه أتى بعمل صحيح في نفسه واجد لجميع الشرائط و الأجزاء المعتبرة عندنا و تمشى منه قصد القربة، كما إذا رأى المخالف صحّة العمل بمذهب الحق و إن كان ذلك بعيداً جدّاً خصوصاً في أعمال الحج المشتمل على أحكام كثيرة، إذ لا أقل من بطلان وضوئه فلا تصحّ نيابته أيضاً للأخبار الكثيرة الدالّة على اعتبار الإيمان و الولاية في قبول الأعمال و صحّتها و بطلان العبادة بدون الولاية{1}.
و دعوى أن الأخبار ناظرة إلى أعمال نفسه و منصرفة عن العمل عن الغير على وجه النيابة، ممنوعة بما ذكرنا غير مرّة أن النائب يتقرّب بالأمر المتوجه إلى نفسه فهو مأمور بالعمل لأجل تفريغ ذمّة الغير.
و بعبارة اُخرى: العمل الصادر من النائب يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه، فإذا فرضنا أن عمله غير مقبول فكيف يوجب سقوط الأمر عن الغير، فإن السقوط عن ذمّته في طول الأمر المتعلِّق بالنائب، فلا بدّ أن يكون الأمر المتعلِّق أمراً قربياً و مقبولاً في نفسه و إلّا فلا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه لعدم تحقق موضوعه.
و الحاصل: أن مقتضى القاعدة الأولية عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلف إلّا

{1}الوسائل 1: 118/ أبواب مقدّمة العبادات ب 29، جامع أحاديث الشيعة 1: 426 أبواب مقدّمة العبادات ب 19، المستدرك 1: 149/ أبواب مقدّمة العبادات ب 27.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست