مسألة 13: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
(3242)مسألة
13: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من
إتمام نسكه من حج أو عمرة و أن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه
الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار، و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط،
فقيل: إنّها سقوط الهدي، و قيل: إنها تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدي
محله، و قيل: سقوط الحج من قابل، و قيل: أنّ فائدته إدراك الثواب فهو
مستحب تعبدي، و هذا هو الأظهر. و يدلُّ عليه قوله(عليه السلام)في بعض
الأخبار: «هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط»(1)،
_______________________________
(1)اختلفت كلمة الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط فذكروا لذلك وجوهاً: منها: ما عن العلّامة{1}و غيره أن الفائدة هي سقوط الهدي، فيحل بمجرد الإحصار و عروض المانع و لا يحتاج إلى الهدي.
و يستدل له بصحيح ذريح المحاربي، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، و أُحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال
فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض
له من أمر اللََّه؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلّاً لا
إحرام عليه، انّ اللََّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه، قال فقلت: أ فعليه
الحج من قابل؟ قال: لا»{2}.
و ذكروا أنه يخصص الآية الكريمة { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ } {3}و كذا يخصص الروايات الدالّة على بلوغ الهدي محلّه إذا أُحصر{4}فإن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة و هذه الروايات و بين صحيح ذريح سقوط الهدي بالاحصار إذا اشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحل.