responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 401

مسألة 13: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة

(3242)مسألة 13: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة و أن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار، و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط، فقيل: إنّها سقوط الهدي، و قيل: إنها تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدي محله، و قيل: سقوط الحج من قابل، و قيل: أنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي، و هذا هو الأظهر. و يدلُّ عليه قوله(عليه السلام)في بعض الأخبار: «هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط»(1)،

_______________________________

(1)اختلفت كلمة الفقهاء في فائدة هذا الاشتراط فذكروا لذلك وجوهاً: منها: ما عن العلّامة{1}و غيره أن الفائدة هي سقوط الهدي، فيحل بمجرد الإحصار و عروض المانع و لا يحتاج إلى الهدي.
و يستدل له بصحيح ذريح المحاربي، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، و أُحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللََّه؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلّاً لا إحرام عليه، انّ اللََّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه، قال فقلت: أ فعليه الحج من قابل؟ قال: لا»{2}.
و ذكروا أنه يخصص الآية الكريمة { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ } {3}و كذا يخصص الروايات الدالّة على بلوغ الهدي محلّه إذا أُحصر{4}فإن مقتضى الجمع بين الآية الكريمة و هذه الروايات و بين صحيح ذريح سقوط الهدي بالاحصار إذا اشترط عند إحرامه على اللََّه أن يحل.

{1}التذكرة 7: 261، المختلف 4: 92.

{2}الوسائل 12: 356/ أبواب الإحرام ب 24 ح 3.

{3}البقرة 2: 196.

{4}الوسائل 13: 181/ أبواب الإحصار و الصد ب 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست