مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله
(3159)مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله(1).
مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل
(3160)مسألة
19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى
الفورية إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف،
فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب
المبادرة معها(2).
_______________________________
فللمستأجر الخيار، و لو كان على نحو التقييد لم تجب إجابته، و ذكر بعضهم
وجوب القبول و لا وجه له أصلاً، لأنه جعل جديد و عقد جديد يحتاج إلى رضا
مستقل للتغاير و التباين بين العمل المستأجر عليه و بين ما يأتي به في
السنة اللّاحقة. و منها: هل تقسط الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به
من الأعمال؟ و يشكل بأن المستأجر عليه هو العمل المربوط و الأجزاء
المتعاقبة، و لا عبرة بالأبعاض و الأجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في
أثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم، فإنّه لا يستحق شيئاً
من الأجر للتغاير و التباين بين المستأجر عليه و ما أتى به، و هما شيئان
متغايران فإنّ الطبيعي بشرط شيء يغاير الطبيعي بشرط لا. (1)لا ريب في ثبوت
الكفّارة على الأجير دون المستأجر، لأنّ الأجير هو المباشر لما يوجبه
فالتكليف متوجه إليه بنفسه، و لا مقتضي لضمان المستأجر و أدائه أصلاً.
(2)لو آجر نفسه للحج على الإطلاق أو لعمل من الأعمال من دون تعيين لسنة
خاصّة و أجل معيّن فإطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل
الأجل يعني أن الأجير ليس له التأخير إذا طالبه المستأجر، إذ لا أجل له
لينتظر الأجل و أمّا التعجيل بمعنى الفورية و وجوب الأداء من غير مطالبة
فلا دليل عليه.
و ذهب جماعة إلى التعجيل بمعنى الفورية بدعوى أن العمل المستأجر عليه
الثابت في ذمّته مال للغير، و لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن المالك و
رضاه، و إبقاؤه في ذمّته و عدم تسليمه إلى المستأجر نوع من التصرف فلا يجوز
إلّا برضا صاحبه.