responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 61

مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله‌

(3159)مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله(1).

مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل‌

(3160)مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها(2).

_______________________________

فللمستأجر الخيار، و لو كان على نحو التقييد لم تجب إجابته، و ذكر بعضهم وجوب القبول و لا وجه له أصلاً، لأنه جعل جديد و عقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير و التباين بين العمل المستأجر عليه و بين ما يأتي به في السنة اللّاحقة.
و منها: هل تقسط الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال؟ و يشكل بأن المستأجر عليه هو العمل المربوط و الأجزاء المتعاقبة، و لا عبرة بالأبعاض و الأجزاء نظير ما لو استؤجر للصلاة فمات في أثنائها أو مات في أثناء النهار إذا استؤجر للصوم، فإنّه لا يستحق شيئاً من الأجر للتغاير و التباين بين المستأجر عليه و ما أتى به، و هما شيئان متغايران فإنّ الطبيعي بشرط شي‌ء يغاير الطبيعي بشرط لا. (1)لا ريب في ثبوت الكفّارة على الأجير دون المستأجر، لأنّ الأجير هو المباشر لما يوجبه فالتكليف متوجه إليه بنفسه، و لا مقتضي لضمان المستأجر و أدائه أصلاً. (2)لو آجر نفسه للحج على الإطلاق أو لعمل من الأعمال من دون تعيين لسنة خاصّة و أجل معيّن فإطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل يعني أن الأجير ليس له التأخير إذا طالبه المستأجر، إذ لا أجل له لينتظر الأجل و أمّا التعجيل بمعنى الفورية و وجوب الأداء من غير مطالبة فلا دليل عليه.
و ذهب جماعة إلى التعجيل بمعنى الفورية بدعوى أن العمل المستأجر عليه الثابت في ذمّته مال للغير، و لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن المالك و رضاه، و إبقاؤه في ذمّته و عدم تسليمه إلى المستأجر نوع من التصرف فلا يجوز إلّا برضا صاحبه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست