الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار
الرابع:
أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار. و ما في
خبر إسحاق عن أبي الحسن(عليه السلام)من قوله(عليه السلام): «كان أبي
مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق
بالحج و دخل و هو محرم بالحج» حيث إنه ربّما يستفاد منه جواز الإحرام
بالحج من غير مكّة، محمول على محامل[1]أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث
إنّها أوّل أعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سِكَكها للإجماع و
خبر عمرو بن حريث[2]عن الصادق(عليه السلام): «من أين أُهل بالحج؟ فقال: إن
شئت من رَحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق»(1)
_______________________________
عشر شهراً حتى يقال بصحّة العمرة لو أتى بها في أواخر ذي الحجّة من هذا
العام و بالحج في السنة القادمة لكون الفصل أقل من السنة الواحدة بعدة
أيّام، بل المراد من السنة الواحدة و من إتيانهما في سنة واحدة أن يكونا
معاً واقعين في أشهر الحج من سنة واحدة، و حينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى
بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجة و أتى بالحج في العام القابل. (1)أجمع
علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتّع مكّة المكرّمة و لا يجوز الإحرام من
حواليها و ضواحيها، و يدلُّ عليه عدّة من الروايات، و في بعضها الأمر
بالإحرام من المسجد{1}، و لكن
الرواية ضعيفة بإبراهيم بن ميمون لأنه لم يوثق فتحمل على الاستحباب بناءً
على التسامح في أدلّة السنن، و في صحيح عمرو بن حريث قال«قلت لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام): من أين أُهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت
من الكعبة و إن شئت من الطريق»{2}.