و
الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية(1)فلو قدمهما عليه أعادهما بعده و
الأحوط ملاحظة النيّة في اللبس، و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة و إن
كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً.
مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد
(3255)مسألة
26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد[1]، لا لشرطية لبس الثوبين،
لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنيّة حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك
المحرمات التي منها لبس المخيط(2)، و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو
تحته كان الأمر كذلك أيضاً، لأنه مثله في المنافاة للنيّة، إلّا أن يمنع
كون
_______________________________
و أمّا كيفية اللبس فالظاهر أنه لا تعتبر فيه كيفية خاصّة و إنما المعتبر
صدق الاتزار و الارتداء عرفاً. و ذكر بعضهم أنه يجوز التوشح بالرداء، بأن
يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسر أو بالعكس كالتوشح
بالسيف و التقلد به. أقول: إن التزمنا بأن لبس الثوبين منصرف إلى اللبس
المتعارف المألوف فالتوشح غير مجز، لعدم تعارفه و إن صدق عليه الرداء، و
أمّا إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف إليه كما هو
الصحيح فالعبرة حينئذٍ بالصدق العرفي و أنه اتزر و ارتدى بأي نحو كان نظير
لبس العباء، و لا تتعيّن هيئة خاصّة. (1)ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما
هو استحبابي لما تقدّم منه و منّا قريباً أن اللبس ليس شرطاً في تحقق
الإحرام، و إنما هو واجب تعبّدي مستقل و الإحرام يتحقق بدون اللبس، فلا
حاجة إلى إعادة التلبية و النيّة حتى لو ترك اللبس عمداً و عصياناً فضلاً
عن النسيان، و إنما احتاط باعادتهما للمجرّد لاحتمال اشتراط اللبس في
الإحرام. (2)قد فصّل(قدس سره)في الإعادة بين ما لو قيل بأن الإحرام هو
العزم على الترك فيكون الإتيان بالمحرمات كالمخيط منافياً للنيّة و للعزم
على الترك فتجب