responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 451
و الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية(1)فلو قدمهما عليه أعادهما بعده و الأحوط ملاحظة النيّة في اللبس، و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً.

مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد

(3255)مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد[1]، لا لشرطية لبس الثوبين، لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنيّة حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط(2)، و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً، لأنه مثله في المنافاة للنيّة، إلّا أن يمنع كون‌

_______________________________

و أمّا كيفية اللبس فالظاهر أنه لا تعتبر فيه كيفية خاصّة و إنما المعتبر صدق الاتزار و الارتداء عرفاً. و ذكر بعضهم أنه يجوز التوشح بالرداء، بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسر أو بالعكس كالتوشح بالسيف و التقلد به.
أقول: إن التزمنا بأن لبس الثوبين منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح غير مجز، لعدم تعارفه و إن صدق عليه الرداء، و أمّا إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف إليه كما هو الصحيح فالعبرة حينئذٍ بالصدق العرفي و أنه اتزر و ارتدى بأي نحو كان نظير لبس العباء، و لا تتعيّن هيئة خاصّة. (1)ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما هو استحبابي لما تقدّم منه و منّا قريباً أن اللبس ليس شرطاً في تحقق الإحرام، و إنما هو واجب تعبّدي مستقل و الإحرام يتحقق بدون اللبس، فلا حاجة إلى إعادة التلبية و النيّة حتى لو ترك اللبس عمداً و عصياناً فضلاً عن النسيان، و إنما احتاط باعادتهما للمجرّد لاحتمال اشتراط اللبس في الإحرام. (2)قد فصّل(قدس سره)في الإعادة بين ما لو قيل بأن الإحرام هو العزم على الترك فيكون الإتيان بالمحرمات كالمخيط منافياً للنيّة و للعزم على الترك فتجب‌

_______________________________________________________

[1]لا تجب الإعادة، و قد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحّة الحج.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست