responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 161

مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه‌

(3206)مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة

_______________________________

ثمّ إنّ المصنف ذكر أنه لا يبعد أن يكون محل كلامهم و حكمهم بالتخيير في صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عن مكّة، و أمّا إذا حصلت الاستطاعة فيها و خرج منها و أراد الحج من الخارج فيتعين عليه فرض الإفراد، لأنه إذا وجب عليه الإفراد لا موجب لتبدله إلى التمتّع، فهذه الصورة خارجة عن محل كلامهم و عن مورد النصوص.
و لكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين و لا موجب لتخصيص الحكم بالتخيير بمن استطاع في الخارج، فإن الأدلّة المقتضية للتخيير مشتركة بين الصورتين، فإنه لو فرضنا أنه استطاع في مكّة و حج منها حج الإفراد فلا كلام، و لو خرج قبل الحج و أراد الحج من الخارج فلا مانع أيضاً من التبديل إلى التمتّع و جوازه له، لإطلاق الصحيحين المتقدّمين فإنهما يخصصان ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة، و إذا قلنا بسقوط النصوص بالمعارضة فالمرجع عموم ما دلّ على وجوب طبيعي الحج، أو يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة عن الخصوصية.
نعم، تفترق صورة حصول الاستطاعة في مكّة عما إذا حصلت في الخارج بجريان الأصل، فإنه بناءً على المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة يجب عليه الإفراد في صورة حصول الاستطاعة في مكّة، لأنّ الإفراد قد وجب عليه و هو في مكّة ثمّ بعد الخروج يشك في تبدله إلى التمتّع و مقتضى الأصل بقاؤه على وجوبه و عدم تبدله إلى التمتّع، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة في الخارج، و أمّا بناءً على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة فلا فرق بين الصورتين كما عرفت. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست