في
الحج، و كذا لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس، و لو
أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه(1).
مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة
(3174)مسألة
6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة و عيّن لكل سنة مقداراً
معيّناً و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو
ثلاث سنين في سنتين مثلاً و هكذا، لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها[1]في غير
مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في
الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيّل كفايته، و يدلّ عليه أيضاً خبر علي
بن محمّد الحضيني و خبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة و
في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، و كلاهما من باب المثال كما لا
يخفى(2).
_______________________________
شنبوله، و روى عنه الشيخ في الاستبصار{1}إلّا أن فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد و الصحيح ما في التهذيب، و على كل تقدير لم تثبت وثاقته{2}.
(1)ما ذكره و إن كان صحيحاً و لكن لا يتم على إطلاقه، و إنما نلتزم بذلك
فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثّلث في الحج أو الزكاة، و أمّا
إذا كان ظاهراً في أمرين مستقلين أي إخراج الثّلث و إخراج الحج فلا وجه
لصرف تمام الثّلث في الحج بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج و صرف
البقيّة في سائر الأُمور الخيرية فالمتبع ظهور الكلام.
و لو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرّتان لصدق التكرار بذلك و لا تجب
الزيادة. (2)قد استدل على ذلك مضافاً إلى عدم الخلاف بوجوه: الأوّل: قاعدة
الميسور.
الثاني: ظهور حال الموصي في صرف المقدار المعيّن في الحج، و إنما عيّن
مقداراً