responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 98
في الحج، و كذا لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس، و لو أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه(1).

مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة

(3174)مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة و عيّن لكل سنة مقداراً معيّناً و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً و هكذا، لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها[1]في غير مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيّل كفايته، و يدلّ عليه أيضاً خبر علي بن محمّد الحضيني و خبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى(2).

_______________________________

شنبوله، و روى عنه الشيخ في الاستبصار{1}إلّا أن فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد و الصحيح ما في التهذيب، و على كل تقدير لم تثبت وثاقته‌{2}. (1)ما ذكره و إن كان صحيحاً و لكن لا يتم على إطلاقه، و إنما نلتزم بذلك فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثّلث في الحج أو الزكاة، و أمّا إذا كان ظاهراً في أمرين مستقلين أي إخراج الثّلث و إخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثّلث في الحج بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج و صرف البقيّة في سائر الأُمور الخيرية فالمتبع ظهور الكلام.
و لو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرّتان لصدق التكرار بذلك و لا تجب الزيادة. (2)قد استدل على ذلك مضافاً إلى عدم الخلاف بوجوه: الأوّل: قاعدة الميسور.
الثاني: ظهور حال الموصي في صرف المقدار المعيّن في الحج، و إنما عيّن مقداراً

_______________________________________________________

[1] القاعدة في نفسها غير تامّة و على تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق.

{1}الإستبصار 4: 137/ 513.

{2}قد تعرّض سيِّدنا الأُستاذ(دام ظلّه الشّريف)تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث 16: 216.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست