responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 3

فصل في النيابة

فصل في النيابة لا إشكال في صحّة النيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب، و عن الحي في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور(1).

مسألة 1: يشترط في النائب أُمور

(3142)مسألة 1: يشترط في النائب أُمور:

أحدها: البلوغ‌

أحدها: البلوغ على المشهور،

_______________________________

(1)لا ريب في جواز الاستنابة و مشروعيتها في الحج المندوب عن المسلم ميتاً كان أو حيّاً، و قد استفاضت النصوص في ذلك، و هي مذكورة في باب النيابة من الحج في أبواب متفرِّقة، كما لا إشكال في ثبوت النيابة في الواجب الأصلي عن الميت بل في المنذور على ما تقدّم و إخراجه من الثلث، و أمّا النيابة عن الحي مع تمكّنه من أداء الواجب فلا دليل عليها بل هي على خلاف القاعدة، لأنّ مقتضاها عدم سقوط ما وجب على شخص بفعل شخص آخر، و إنّما تفرغ ذمّته عن الواجب إذا أتى به بنفسه فسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى الدليل، و قد قام الدليل في خصوص النيابة عن الحي العاجز و قد تقدّم الكلام فيه‌{1}، فيقع الكلام تارة في النائب و أُخرى في المنوب عنه و سنتعرّض لهما تبعاً للمتن.

{1}في المسألة 72 من شرائط وجوب الحج.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست