فصل
في النيابة لا إشكال في صحّة النيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب، و
عن الحي في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور(1).
مسألة 1: يشترط في النائب أُمور
(3142)مسألة 1: يشترط في النائب أُمور:
أحدها: البلوغ
أحدها: البلوغ على المشهور،
_______________________________
(1)لا ريب في جواز الاستنابة و مشروعيتها في الحج المندوب عن المسلم ميتاً
كان أو حيّاً، و قد استفاضت النصوص في ذلك، و هي مذكورة في باب النيابة من
الحج في أبواب متفرِّقة، كما لا إشكال في ثبوت النيابة في الواجب الأصلي
عن الميت بل في المنذور على ما تقدّم و إخراجه من الثلث، و أمّا النيابة عن
الحي مع تمكّنه من أداء الواجب فلا دليل عليها بل هي على خلاف القاعدة،
لأنّ مقتضاها عدم سقوط ما وجب على شخص بفعل شخص آخر، و إنّما تفرغ ذمّته عن
الواجب إذا أتى به بنفسه فسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى الدليل، و قد قام
الدليل في خصوص النيابة عن الحي العاجز و قد تقدّم الكلام فيه{1}، فيقع الكلام تارة في النائب و أُخرى في المنوب عنه و سنتعرّض لهما تبعاً للمتن.