(3143)مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرية، فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه و لا تصحّ استنابته بدونه، و لو حج بدون إذنه بطل(1).
_______________________________
على ترك الحج عن نفسه فيبطل عقد الإجارة للتعليق المجمع على بطلانه، و
عليه فلا يستحق النائب اُجرة المسمّى، نعم لا ريب في استحقاقه اُجرة المثل
بناء على القاعدة المعروفة كلّ شيء يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
ثمّ إنّ بطلان الحج النيابي على القول به لا بدّ من تخصيصه بحال العلم و
العمد، أعني فيما إذا كان الأمر بحج الإسلام منجزاً، كما إذا كان عالماً
بوجوب الحج و كان له مال يتمكّن معه من الحج و يتركه، أو كان جاهلاً به
جهلاً غير عذري، و أمّا إذا كان معذوراً فلا مانع من الأمر بالضدّ الآخر،
فإن الأمر الواقعي غير منجز و المانع إنّما هو الأمر المنجز، و كذا لو لم
يتمكّن من الحج عن نفسه أصلاً، فإنّ مجرّد اشتغال الذمّة واقعاً غير مانع
عن الأمر بالضد الآخر.
و أظهر من ذلك مورد الغفلة الذي يوجب سقوط الأمر بالأهم بالمرّة، إذ لا مانع من فعلية الأمر بالضد الآخر حينئذ.
و بذلك يظهر الحال في صحّة الاستئجار مع عدم تنجز وجوب الحج عليه و لو من
جهة الجهل إذا كان معذوراً، و قد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في
المسألة العاشرة بعد المائة من شرائط وجوب الحج{1}.
(1)لا تعتبر الحرية في النائب بعد كونه مؤمناً عارفاً بالحق، لإطلاق
الأدلّة و العبودية غير مانعة، نعم تحتاج نيابته إلى إذن المولى و لا تصح
بدونه للحجر عليه المستفاد من قوله تعالى { عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ } {2}و كذلك استئجاره، نعم لا بأس بالإجازة اللاحقة كما هو الحال في نكاحه، لأنه لم يعص اللََّه و إنما عصى سيّده كما في النص{3}.