responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 194

الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة

الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع(1)، لأنه المتبادر من الأخبار المبيّنة لكيفية حج التمتّع، و لقاعدة توقيفية العبادات، و للأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحج و ارتباطها به و الدالّة على عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج، بل و ما دلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة و نحوها، و لا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة و الحج في أُخرى، لمنع ذلك بل المراد منه الشهر القابل. على أنه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل‌[1]، و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام‌

_______________________________

و لكن الخبر لا يدل على حكم العمرة التي صدرت منه و إنما يدل على أن الرجل إذا جاور مكّة انقلبت وظيفته من التمتّع إلى الإفراد، فيكون الخبر مخالفاً للنصوص المعتبرة المتقدّمة الدالّة على عدم الانقلاب إذا أقام في مكّة بمدّة أقل من السنتين و إنما الانقلاب يتحقق إذا جاور مدّة سنتين، فالرواية أجنبية عن المقام. مضافاً إلى ضعف السند بمحمّد بن سنان، فالحكم على ما يقتضيه القاعدة من البطلان من الأصل، لأنّ ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، نعم لا بأس بذلك رجاء و يأتي بطواف النّساء. (1)الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم، و يدلُّ عليه وجوه: الوجه الأوّل: ما يستفاد من النصوص الدالّة على وجوب الحج على أهل الجدة و الثروة في كلّ عام مرّة واحدة{1}، فإن المستفاد من هذه الروايات أن الحج من وظائف السنة الواحدة، و لو جاز التفكيك و الافتراق بين الحج و العمرة و جاز الإتيان بهما في سنتين لكان ذلك منافياً لهذه الأدلّة، فحال الحج حال نظائره من العبادات كالصلاة اليومية فإنها من وظائف كل يوم، و صلاة الجمعة فإنها من وظائف كل‌

_______________________________________________________

[1] بل هو ضعيف سنداً فلا يصلح للمعارضة.

{1}الوسائل 11: 16/ أبواب وجوب الحج ب 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست