responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 45

مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي‌

(3154)مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً، و لكن لو عيّن تعيّن، و لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلّا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته و إنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صحّ و استحق تمام الأُجرة و كذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه(1)،

_______________________________

النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين(عليه السلام)أو قراءة القرآن أو صلاة الفرائض، و هذا أمر واضح لا غبار عليه، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب و عود الفضل إليه، فإن الأجير حينئذ يقطع برضا المستأجر بالعدول إلى الأفضل حسب الارتكاز، فالرواية منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في أمثال هذه الموارد، نظير ما لو استأجره لخياطة ثوبه بالخياطة العراقية فبدّل الأجير الخياطة إلى ما هو أحسن منها كالخياطة الرومية و نحوها ممّا يقطع الأجير بالرضا.
ثمّ ذكر السيّد المصنف(قدس سره)في آخر المسألة أنه لو خالف الأجير و أتى بغير ما عين له فلا يستحق شيئاً من الأُجرة، لما عرفت أن الإجارة إنما وقعت على وجه التقييد حسب الارتكاز العرفي فلا بدّ من تسليم العمل الذي وقع عليه الإيجار، و أمّا إذا أتى بغيره فلا يستحق الأُجرة لكونه متبرّعاً حينئذ و إن برئت ذمّة المستأجر عن الحج و كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه، و أمّا إذا كان التعيين على وجه الشرطية لا القيدية، بمعنى أن الإيجار وقع على طبيعي الحج و إنما اشترط عليه خصوص القرآن أو الإفراد فخالف، فيستحق تمام الأُجرة لإتيان العمل المستأجر عليه، غاية الأمر للمستأجر خيار تخلّف الشرط، و لو فسخ للأجير أُجرة المثل لا المسماة لفسادها بالفسخ. (1)لو عيّن له الطريق و كان له ظهور في عدم تعلّق غرضه بخصوص ذلك و إنما ذكره على المتعارف الخارجي و إلّا فهو راض بأيّ طريق كان، فيرجع الأمر في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست