مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
(3152)مسألة
11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم[1]يستحق تمام الأُجرة إذا
كان أجيراً على تفريغ الذمّة، و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان
أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، و إن مات قبل ذلك لا
يستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده و قبل الإحرام أو
بعده[2]و قبل الدخول في الحرم، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلّاً
و لا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس
الأعمال أو مع المقدّمات من المشي و نحوه(1).
_______________________________
لما تقدّم أن موضوع الإجزاء هو الشروع في العمل و ذلك صادق على من أحرم و إن لم يدخل الحرم، فإن الإحرام أوّل أعمال الحج.
و ممّا ذكرنا ظهر عدم الإجزاء إذا مات في الطريق قبل الإحرام، لعدم صدق
الشروع في الأعمال الذي هو موضوع الإجزاء بمجرد السفر و الخروج من البيت
فإن ذلك من مقدّمات الحج للوصول إلى إعماله و أفعاله لا من أعماله، فلا
ظهور لموثق إسحاق لما قبل الإحرام، فالمرجع حينئذٍ القاعدة الأولية
المقتضية لعدم الإجزاء مضافاً إلى موثقة عمّار الساباطي، و قد ظهر بما
ذكرنا أيضاً عدم الإجزاء في الصورة الرابعة كالأُولى، فيختص الإجزاء
بالصورة الثانية و الثالثة. (1)يقع الكلام في مقامين: المقام الأوّل:
إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه
لا ينبغي الريب في الإجزاء، و هل يستحق تمام الأُجرة أم لا؟ فيه تفصيل و هو
أن النائب إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت يستحق تمام الأُجرة، لأنّ
المفروض فراغ ذمّة الميت بذلك، و قد ذكرنا في محلّه صحّة الإجارة على ذلك،
فإنّ التفريغ و إن لم يكن مقدوراً للنائب و لكنّه مقدور له بالواسطة و
بأسبابه و هذا المقدار