responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 31

مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم‌

(3152)مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم‌[1]يستحق تمام الأُجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة، و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده و قبل الإحرام أو بعده‌[2]و قبل الدخول في الحرم، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلّاً و لا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي و نحوه(1).

_______________________________

لما تقدّم أن موضوع الإجزاء هو الشروع في العمل و ذلك صادق على من أحرم و إن لم يدخل الحرم، فإن الإحرام أوّل أعمال الحج.
و ممّا ذكرنا ظهر عدم الإجزاء إذا مات في الطريق قبل الإحرام، لعدم صدق الشروع في الأعمال الذي هو موضوع الإجزاء بمجرد السفر و الخروج من البيت فإن ذلك من مقدّمات الحج للوصول إلى إعماله و أفعاله لا من أعماله، فلا ظهور لموثق إسحاق لما قبل الإحرام، فالمرجع حينئذٍ القاعدة الأولية المقتضية لعدم الإجزاء مضافاً إلى موثقة عمّار الساباطي، و قد ظهر بما ذكرنا أيضاً عدم الإجزاء في الصورة الرابعة كالأُولى، فيختص الإجزاء بالصورة الثانية و الثالثة. (1)يقع الكلام في مقامين: المقام الأوّل: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا ينبغي الريب في الإجزاء، و هل يستحق تمام الأُجرة أم لا؟ فيه تفصيل و هو أن النائب إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت يستحق تمام الأُجرة، لأنّ المفروض فراغ ذمّة الميت بذلك، و قد ذكرنا في محلّه صحّة الإجارة على ذلك، فإنّ التفريغ و إن لم يكن مقدوراً للنائب و لكنّه مقدور له بالواسطة و بأسبابه و هذا المقدار

_______________________________________________________

[1] بل بعد الإحرام و لو قبل دخول الحرم. [2] مرّ استحقاقه فيما إذا مات بعد الإحرام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست