responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 104

مسألة 8: إذا أوصى بالحج و عيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأُجرة المثل‌

(3176)مسألة 8: إذا أوصى بالحج و عيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأُجرة المثل و إن لم يقبل إلّا بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثّلث تعين أيضاً و إلّا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأُجرة المثل في الواجب مطلقاً، و كذا في المندوب إذا وفى به الثّلث و لم يكن على وجه التقييد و كذا إذا لم يقبل أصلا(1).

مسألة 9: إذا عيّن للحج اُجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبّاً بطلت الوصية

(3177)مسألة 9: إذا عيّن للحج اُجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبّاً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها(2)و حينئذ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، و الأقوى هو الصرف في وجوه البر، لا لقاعدة

_______________________________

ثلاثمائة دينار في المثال، لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن و إن لم يبلغ ذلك المقدار المعيّن الموصى به.
و أمّا الثاني: فيظهر الحال فيه بما تقدّم من أنه يتعين المقدار الذي عيّنه و يجب إخراجه من الثّلث، فإن وفى الثّلث بأُجرة المثل و بالزيادة فهو، و إلّا فيضاف إلى أُجرة المثل بالمقدار الممكن و إن لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعيّن، لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن، و المتعذر هو العمل بتمام الوصية، و أمّا العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلّا إذا كانت الوصية على نحو التقييد و وحدة المطلوب، أو كان الثّلث غير كاف أصلاً فتسقط الوصية حينئذ.
و المسألة اللاحقة شبيهة بهذه و هي ما إذا عيّن أجيراً معيّناً، فإن قبل اُجرة المثل تعين استئجاره و إن كان ممن يأبى عن النيابة أو لا يقبل إلّا بالأزيد و لا يكفي الثّلث للزيادة يستأجر شخص آخر، هذا في الواجب، و أمّا في المندوب فإن وفى الثّلث فهو و إن لم يف و كانت الوصية على وجه التقييد تسقط لعدم إمكان العمل بها، و إن لم تكن على وجه التقييد يستأجر شخص آخر مع الإمكان. (1)قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد. (2)لعدم إمكان العمل بالوصية، و هل ترجع الأُجرة المعيّنة ميراثاً، أو تصرف في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست