responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 264

مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة

(3213)مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة و هي ميقات أهل الشام اختياراً، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف، لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، و الظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة[1](1).

_______________________________

و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا، و هو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة»{1}فإنها أيضاً تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة، و الرواية معتبرة، فإن إبراهيم ثقة و إن كان واقفياً، و أمّا جعفر بن محمّد بن حكيم فإنه و إن لم يوثق في كتب الرجال و لكنه من رجال كامل الزيارات.
و منها: صحيح الحلبي«عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم»{2}فإنه يدل على أن من ترك الإحرام نسياناً وجب عليه العود إلى الميقات و الإحرام منه، و يستفاد منه أن الذاكر لا يجوز له المرور و التجاوز عن الميقات إلّا محرماً. و غير ذلك من الروايات. (1)الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمريض و الضعيف، بل يجوز العدول من ميقات إلى ميقات آخر رعاية لضعفه و مرضه كما سيتضح ذلك إن شاء اللََّه تعالى.
إنّما الكلام في المختار و أنه هل يجوز له العدول من مسجد الشجرة إلى الجحفة من دون عذر و مرض أم لا؟ المشهور و المعروف عدم جواز التأخير إلى الجحفة اختياراً

_______________________________________________________

[1] التعدي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محل إشكال، بل منع.

{1}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 8 ح 1.

{2}الوسائل 11: 328/ أبواب المواقيت ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست