(3213)مسألة
1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة و هي ميقات أهل الشام اختياراً،
نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصها بعضهم
بخصوص المرض و الضعف، لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من
الضرورات، و الظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة[1](1).
_______________________________
و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات
عرق فيحرموا منها، فقال: لا، و هو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم
إلّا من المدينة»{1}فإنها أيضاً
تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة، و
الرواية معتبرة، فإن إبراهيم ثقة و إن كان واقفياً، و أمّا جعفر بن محمّد
بن حكيم فإنه و إن لم يوثق في كتب الرجال و لكنه من رجال كامل الزيارات.
و منها: صحيح الحلبي«عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال قال أبي: يخرج
إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن
يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم»{2}فإنه
يدل على أن من ترك الإحرام نسياناً وجب عليه العود إلى الميقات و الإحرام
منه، و يستفاد منه أن الذاكر لا يجوز له المرور و التجاوز عن الميقات إلّا
محرماً. و غير ذلك من الروايات. (1)الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز تأخير
الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمريض و الضعيف، بل يجوز العدول من
ميقات إلى ميقات آخر رعاية لضعفه و مرضه كما سيتضح ذلك إن شاء اللََّه
تعالى.
إنّما الكلام في المختار و أنه هل يجوز له العدول من مسجد الشجرة إلى
الجحفة من دون عذر و مرض أم لا؟ المشهور و المعروف عدم جواز التأخير إلى
الجحفة اختياراً