responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 76

مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب‌

(3166)مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان و المندوب(1)،

_______________________________

و أنّه تفرغ ذمّة المنوب عنه فيما إذا كان الإيجار على تفريغ الذمّة، فحينئذ يستحق الأجير تمام الأُجرة، و أمّا إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال الخارجية فلا بدّ من تقسيط الأُجرة بالنسبة إلى الأعمال، و تبديل الوظيفة غير ملازم لجعل الأُجرة بإزائه فإن الروايات الدالّة على جواز العدول ناظرة إلى تعيين الوظيفة و تبديلها و ليست ناظرة إلى الأُجرة. (1)يقع الكلام تارة في التبرّع عن الميت و أُخرى عن الحي.
أمّا الأوّل: فلا ريب في جواز التبرّع عنه في الحج الواجب و المندوب و تبرأ ذمّة الميت بذلك، و تدل عليه عدّة من الروايات، منها: معتبرة عامر بن عميرة، قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلاً مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله سلّم)أتاه رجل فقال: يا رسول اللََّه إن أبي مات و لم يحج، فقال له رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)حج عنه فإن ذلك يجزئ عنه»{1}و إنما تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل و غيره في التبرع عنه حسب الارتكاز في أذهان العرف. نعم، لو كان مورد الرواية خصوص حج الولد عن والده مثلاً لاحتملنا الاختصاص، و لكن المذكور في النص بعض الأهل و لا نحتمل الاختصاص به، فالرواية من حيث الدلالة لا نقاش فيها.
إنّما الكلام في السند، فإنّ الشيخ في التهذيب رواها عن عمّار بن عمير{2}، و الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، لعدم وجود هذا الاسم في الرواة، فإنّ الشيخ بنفسه لم يذكره في رجاله مع حرصه(رحمه اللََّه)على استقصاء الرواة و أصحاب الأئمة(عليهم‌

{1}الوسائل 11: 77/ أبواب وجوب الحج ب 31 ح 2.

{2}التهذيب 5: 404/ 1407.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست