(3166)مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان و المندوب(1)،
_______________________________
و أنّه تفرغ ذمّة المنوب عنه فيما إذا كان الإيجار على تفريغ الذمّة،
فحينئذ يستحق الأجير تمام الأُجرة، و أمّا إذا كانت الإجارة على نفس
الأعمال الخارجية فلا بدّ من تقسيط الأُجرة بالنسبة إلى الأعمال، و تبديل
الوظيفة غير ملازم لجعل الأُجرة بإزائه فإن الروايات الدالّة على جواز
العدول ناظرة إلى تعيين الوظيفة و تبديلها و ليست ناظرة إلى الأُجرة.
(1)يقع الكلام تارة في التبرّع عن الميت و أُخرى عن الحي. أمّا الأوّل: فلا ريب في جواز التبرّع عنه في
الحج الواجب و المندوب و تبرأ ذمّة الميت بذلك، و تدل عليه عدّة من
الروايات، منها: معتبرة عامر بن عميرة، قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه
السلام): بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلاً مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه
بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله سلّم)أتاه رجل فقال: يا رسول اللََّه إن
أبي مات و لم يحج، فقال له رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه و آله و سلم)حج
عنه فإن ذلك يجزئ عنه»{1}و إنما
تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل و غيره في التبرع عنه
حسب الارتكاز في أذهان العرف. نعم، لو كان مورد الرواية خصوص حج الولد عن
والده مثلاً لاحتملنا الاختصاص، و لكن المذكور في النص بعض الأهل و لا
نحتمل الاختصاص به، فالرواية من حيث الدلالة لا نقاش فيها.
إنّما الكلام في السند، فإنّ الشيخ في التهذيب رواها عن عمّار بن عمير{2}،
و الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، لعدم وجود هذا الاسم في الرواة، فإنّ
الشيخ بنفسه لم يذكره في رجاله مع حرصه(رحمه اللََّه)على استقصاء الرواة و
أصحاب الأئمة(عليهم