responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 59

مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال‌

(3158)مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزئ عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه لا وجه له، و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته و القول بوجوبه ضعيف(1)،

_______________________________

في الوفاء بأن يبدّله بجنس آخر مع رضا الأجير كتبديل الحنطة بالشعير أو بالاُرز مع رضا الطرف الآخر، فإن التبديل بجنس آخر مع الرضا جائز قطعاً، فالمستأجر له إلغاء الشرط أو التبديل بجنس آخر مع رضا الأجير، و لا فرق بينهما إلّا بعدم توقف إلغاء الشرط و إسقاطه على رضا الأجير بخلاف التبديل، فإذا رفع المستأجر يده عن الشرط أو رضي بتبديل المستأجر عليه بعمل آخر مع رضا الأجير فللأجير أن يأتي بالعمل تسبيباً في هذه السنة أو يأتي به في سنة أُخرى.
إذا عرفت ذلك فلا مانع من صحّة الإجارة الثانية بالإجازة، لأنّ مرجعها كما تقدّم إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء و الرضا بالتبديل بجنس آخر مع رضا الأجير بناءً على القيديّة، فتكون الإجارة الثانية قابلة للإجازة، و قد حقّق في محلّه أنّه لا يعتبر أن يكون مورد العقد ملكاً للمجيز، بل يكفي كونه مالكاً للعقد نفياً و إثباتاً، و أمّا إذا فسخه فالحكم بصحّة الإجارة الثانية أوضح، إذ لم يبق مع الفسخ في ذمّة الأجير شي‌ء و لم تكن ذمّته مشغولة للمستأجر الأوّل فتقع الإجارة الثانية على مورد فارغ و لا مانع من صحّتها أصلا.
و بالجملة: تصح الإجارة الثانية على جميع التقادير إمّا لوقوعها على محل فارغ لتحقّق الفسخ من المستأجر، و إمّا لإسقاط الشرط، و إمّا للرضا بالتبديل. (1)المحصور هو الممنوع عن الحج بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام، و حكمه أن‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست