مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط
(3212)مسألة
5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة
أشواط بطل طوافها على الأقوى[1]، و حينئذ فإن كان الوقت موسعاً أتمّت
عمرتها بعد الطّهر و إلّا فلتعدل[2]إلى حج الإفراد و تأتي بعمرة مفردة
بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطّهر تأتي
بالثلاثة الأُخرى و تسعى و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و
تقصّر ثمّ تحرم للحج و تأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج
أو بعده[3]ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحج، و حجّها صحيح تمتّعاً، و كذا الحال
إذا حدث الحيض بعد الطّواف و قبل صلاته(1).
_______________________________
(1)هذه المسألة لها صور: الاُولى:
أن يطرأ الحيض قبل إتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستئناف فالمشهور
فيها البطلان و لزوم الاستئناف، و استدل على ذلك بعدة روايات. منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن
إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)«عن امرأة طافت
أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تمّ طوافها و ليس عليها غيره و
متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف و قد
قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف
الحج، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم
فلتعتمر»{1}.
و رواه الشيخ عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)باختلاف يسير عن إبراهيم بن
أبي
[1] فيه إشكال، و الأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من
الإتمام و التمام، كما أن الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام
أربعة أشواط. [2] تقدّم أن حكمها التخيير. [3] الظاهر
لزوم القضاء قبل طواف الحج.