responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 253

مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط

(3212)مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى‌[1]، و حينئذ فإن كان الوقت موسعاً أتمّت عمرتها بعد الطّهر و إلّا فلتعدل‌[2]إلى حج الإفراد و تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطّهر تأتي بالثلاثة الأُخرى و تسعى و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصّر ثمّ تحرم للحج و تأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده‌[3]ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحج، و حجّها صحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطّواف و قبل صلاته(1).

_______________________________

(1)هذه المسألة لها صور: الاُولى: أن يطرأ الحيض قبل إتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستئناف فالمشهور فيها البطلان و لزوم الاستئناف، و استدل على ذلك بعدة روايات.
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)«عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر»{1}.
و رواه الشيخ عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، و الأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام و التمام، كما أن الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط. [2] تقدّم أن حكمها التخيير. [3] الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج.

{1}الوسائل 13: 445/ أبواب الطواف ب 85 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست